responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217

فانتظر.

ثمّ إنّ في دلالة «إنّما» على الحصر كلاماً و إشكالًا، تعرّضنا له في مقامه‌ [1].

و أمّا صحيحة الحلبي و نحوها، فظاهرها أنّ شبهة السائل كانت في جواز اشتراط الثلث للبذر، و الثلث للبقر، من غير نظر إلى‌ كون الاشتراط باللفظ أو بغيره، فتكون العناية في الجواب بمحرّميّة الشرط الكذائي، لا عدم كون غير اللفظ محرّماً، فهي قرينة على‌ أنّ المراد ب «الكلام هو الكلام الخاصّ؛ أي الاشتراط.

نعم، لو كان غرضه السؤال عن صحّة نيّة كون الثلث للبذر، كان المناسب في الجواب حصر المحرّم في اللفظ، على‌ إشكال فيه أيضاً، و أمّا المناسب لشبهته فبيان أنّ الشرط محرّم، و هو لا يناسب الحصر.

الثاني: رواية يحيى بن الحجّاج و العلاء

(1) و ربّما يتمسّك بروايات أُخر لاعتبار اللفظ، لا دلالة في شي‌ء منها بوجه، بل و لا إشعار فيها لذلك:

منها: ما تمسّك بها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، و ادّعى‌ إشعارها به‌ [2]،

كرواية يحيى‌ بن الحجّاج، الموثّقة على احتمال غير بعيد، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قال لي: اشترِ هذا الثوب و هذه الدابّة و بعنيها، أُربحك فيها كذا و كذا.

قال لا بأس بذلك، اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو


[1] لم نعثر عليه في كتبه الأُصوليّة و غيرها.

[2] المكاسب: 86/ السطر الأخير، و 87/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست