responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20

اختلاف من جهة أُخرى.

حول كلام المحقّق النائيني في المقام‌

و قد يقال: إنّ بين التعريفين فرقاً معنويّاً؛ فإنّ ظاهر تعريف «المصباح» أنّ المقابلة تقع بين المملوكين، و التعريف الآخر أنّ المقابلة بين السلطنتين، و المتعارف تبديل الأموال، لا تبديل الملكيّة التي هي عبارة عن السلطنة على الأموال؛

فإنّ‌ الناس مسلَّطُون على‌ أموالهم‌ [1]

لا على سلطنتهم، و باب الإعراض عن الملك ليس من جهة شمول السلطنة؛ فإنّ الإعراض إذهاب موضوع السلطنة، و ليس مندرجاً في موضوعها، فالمعاوضات عبارة عن تبديل المملوكين، عكس باب الإرث الذي هو تبديل المالكين.

و الحاصل: أنّه في عالم الاعتبار كلّ من المتبايعين واجد لإضافة بينه و بين المملوك و التبديل عبارة عن حلّ الإضافة القائمة بالمثمن، و جعلها قائمة بالثمن، و هذا الحلّ من آثار واجدية الإضافة، لا أنّ الإضافة بتمامها تتبدّل بإضافة أُخرى، فالإضافة هي السلطنة، و ليس للناس سلطنة على السلطنة، و هكذا.

فالحقّ: أنّ البيع مبادلة مال بمال، و ليس عبارة عن تمليك العين بالعوض، فالملكيّة جدة اعتباريّة، لها نحو تحقّق في الاعتبار، و بها تتبدّل الأموال، و أمّا هي بنفسها فليست قابلة للتبديل؛ لأنّه ليس للمالك ملكيّة على الملكيّة.

بل لا فرق بين البيع و غيره في ذلك، حتّى مثل الهبة المجّانيّة؛ فإنّ الواهب لا يملّك المتّهب ابتداءً، بل يعطيه المال، فإذا أعطاه إيّاه تنخلع عنه‌


[1] بحار الأنوار 2: 272/ 7، عوالي اللآلي 1: 222/ 99.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست