responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196

مضافاً إلى‌ أنّه على فرض تعلّق الأمر بالمعنى المصدري، لا يوجب ذلك سلب مالكيّة الطرفين عن المعنى الوضعي، و الإلزام التكليفي لو لم يدلّ على النفوذ- باعتبار أنّ التكليف يكشف عن القدرة على‌ متعلّقه لا يدلّ على‌ سلب القدرة وضعاً.

مع أنّ وجوب الوفاء بالالتزام و التعقيد غير لزومهما، بل لازمه وجوب الوفاء بمقتضاهما، فحينئذٍ إن كان المراد كفاية حصول المعنى المصدري الذي هو آني التحقّق في وجوب الوفاء مطلقاً، لزم وجوبه حتّى بعد الفسخ المؤثّر، و هو ضروري البطلان.

و إن كان المراد وجوبه ما دام باقياً، ففيه مع عدم بقائه و لو اعتباراً أنّه لو سلّم ترجع الشبهة إلى المصداقيّة.

و لا يذهب عليك أنّ ما ذكره غير ما ذكرناه في تقريب الآية بالوجوه المتقدّمة، فتدبّر.

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي (قدّس سرّه)

و منها: ما ذكره بعض المحقّقين:

تارة: بأنّ العقد الذي يجب الوفاء به دائماً هو الإنشاء الذي أنشأه أوّلًا، و هو أمر آني التحقّق، غير قابل الارتفاع، فيجب الوفاء به حتّى بعد بناء أحدهما على الانتقاض و عدم العمل بمقتضاه، و هو المراد من اللزوم‌ [1].

و أُخرى: بأنّ المراد بالعقد هو سببه، و هو موجود تدريجي غير باقٍ، نظير إخبار العادل، فيجب الوفاء به و العمل على‌ مقتضاه مطلقاً، و هو المراد


[1] حاشية المكاسب، المحقّق محمَّد تقي الشيرازي 2: 71/ السطر 12.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست