مضافاً إلى أنّه على فرض تعلّق الأمر بالمعنى المصدري، لا يوجب ذلك سلب مالكيّة الطرفين عن المعنى الوضعي، و الإلزام التكليفي لو لم يدلّ على النفوذ- باعتبار أنّ التكليف يكشف عن القدرة على متعلّقه لا يدلّ على سلب القدرة وضعاً.
مع أنّ وجوب الوفاء بالالتزام و التعقيد غير لزومهما، بل لازمه وجوب الوفاء بمقتضاهما، فحينئذٍ إن كان المراد كفاية حصول المعنى المصدري الذي هو آني التحقّق في وجوب الوفاء مطلقاً، لزم وجوبه حتّى بعد الفسخ المؤثّر، و هو ضروري البطلان.
و إن كان المراد وجوبه ما دام باقياً، ففيه مع عدم بقائه و لو اعتباراً أنّه لو سلّم ترجع الشبهة إلى المصداقيّة.
و لا يذهب عليك أنّ ما ذكره غير ما ذكرناه في تقريب الآية بالوجوه المتقدّمة، فتدبّر.
الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي (قدّس سرّه)
و منها: ما ذكره بعض المحقّقين:
تارة: بأنّ العقد الذي يجب الوفاء به دائماً هو الإنشاء الذي أنشأه أوّلًا، و هو أمر آني التحقّق، غير قابل الارتفاع، فيجب الوفاء به حتّى بعد بناء أحدهما على الانتقاض و عدم العمل بمقتضاه، و هو المراد من اللزوم [1].
و أُخرى: بأنّ المراد بالعقد هو سببه، و هو موجود تدريجي غير باقٍ، نظير إخبار العادل، فيجب الوفاء به و العمل على مقتضاه مطلقاً، و هو المراد