responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 172

حفظ الموضوع، فلا شبهة في جواز التمسّك بالآية مع احتمال ورود المخصّص.

كما لا شبهة في عدم جوازه لو كان حكم العقلاء بالبطلان و اللغوية معلّقاً على‌ عدم ورود التنفيذ و الإجازة من الشارع الأقدس المالك للمال و المالك، إذا كان هذا الحكم كالقيد الحافّ بالكلام، و وجهه واضح.

و أمّا لو كان من التعليقات النظريّة التي بحكم المنفصلات، فيقع الكلام في أنّ المقام من قبيل ما قلنا [1] في دليل السلطنة بأنّ التعليق لمّا كان غير حافّ بالكلام، يصحّ التمسّك بالمطلق؛ لدفع شبهة إعماله تعالى السلطنة أم لا يكون من هذا القبيل، بل لا يصحّ التمسّك به مطلقاً؟

الأقوى‌ هو الثاني؛ للفرق بين دليل السلطنة و بين المقام، لأنّ التعليق هناك في الحكم مع حفظ الموضوع، فمع احتمال ورود مزاحم أقوى للسلطنة يتمسّك بإطلاقه كما مرّ [2]، و أمّا في المقام فيكون التعليق في موضوع الحكم؛ لأنّ المفروض أنّه مع ورود دليل من الشارع يخرج الباطل عن كونه باطلًا، فهو من قيود موضوع الحكم، فيكون التمسّك بها نظير التمسّك في الشبهة المصداقيّة للعامّ.

ثمّ إنّ الظاهر عدم كون الإخراج من قبيل التخصيص؛ لأنّ الآية آبية عن التخصيص الحكمي، فمن المستهجن عرفاً أن يقال: «لا تأكلوا ما حصل بالباطل إلّا هذا الباطل» فلا يحتمل تجويز الباطل تخصيصاً.

مضافاً إلى‌ أنّ حكم العقلاء في مثل المقام أي في نحو الفسخ بالبطلان و عدم التأثير معلّق على‌ عدم ورود التنفيذ من المالك الحقيقي، و بعد وروده لا يرون الفسخ لغواً و بلا أثر.


[1] تقدّم في الصفحة 163.

[2] تقدّم في الصفحة 163.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست