responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171

و يمكن الاستدلال عليه بالمستثنى منه مع قطع النظر عن الاستثناء، و بالاستثناء مع الغضّ عن المستثنى‌ منه، و بالحصر المستفاد من الجملتين.

و ما قيل: من عدم إمكان الاستدلال لمقصود واحد بالمستثنى و المستثنى‌ منه؛ لأنّهما لا محالة متناقضان، فيؤول إلى‌ كون المدّعى‌ أمرين متناقضين‌ [1] كأنّه ناشٍ من عدم التأمّل في كيفيّة الاستدلال بهما، و سيتّضح كيفيّته.

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه‌

أمّا الاستدلال بالمستثنى منه؛ فيمكن تقريبه بأنّ المحتمل فيه أحد أمرين:

الأوّل: أن يراد بالنهي عن أكل المال بالباطل، سلب سببيّة الباطل للنقل و التمليك، فيكون النظر في المستثنى و المستثنى منه إلى عدم نفوذ الأسباب الباطلة، و نفوذ التجارة أو مطلق الأسباب غير الباطلة، فيكون المستثنى‌ منه دالّاً على‌ بطلان الفسخ ابتداءً، لأنّه باطل و لغو عرفاً ولدي العقلاء، بعد كون المعاطاة عندهم لازمه، كما يظهر بالتأمّل في بناء العقلاء و سيرتهم.

و الثاني: أن يراد بالنهي عن الأكل عنوان أكل المال الحاصل بسبب باطل، فيكون النظر ابتداءً إلى‌ حرمة أكله، و إن كان لازمها بطلان السبب و عدم نفوذه، فيدلّ المستثنى‌ منه على‌ حرمة المال الحاصل بسبب باطل، و الفسخ سبب باطل عرفاً، فأكل المال به حرام، فيكشف عن كون الفسخ غير نافذ؛ حيث لم يكن وجه لحرمته غيره.

ثمّ إنّ تنفيذ الشارع ما هو باطل لدى العقلاء، إن كان من قبيل التخصيص مع‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 81/ السطر 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست