الفقاع فقد أحلّه اللَّه، و رفع منعه هو الجواز تكليفاً، و إذا اضطرّ إلى غسل الرجلين في الوضوء، أو لبس الميتة في الصلاة، فقد أحلّه اللَّه، و يفهم منه رفع المنع أيضاً، لكن رفع منع الميتة في الصلاة ظاهر في الوضع.
فغير الممنوع و الحلّ الذي هو عبارة أُخرى عنه مستعمل في معناه، و يفهم منه التكليف في مورد، و الوضع في آخر، من غير استعمال اللفظ في الحكم التكليفي أو الوضعي؛ فإنّ كلّاً منهما غير الموضوع له.
و في المقام إنّ
قوله (عليه السّلام) لا يحلّ.
إلى آخره، استعمل في معناه؛ أي مقابل المنع، و يفهم التكليف أو الوضع بحسب متعلّقه.
ثمّ إنّ انتساب نفي الحلّ إلى ذات المال مبنيّ على الادّعاء؛ لأنّ ذاته لا تكون حلالًا أو حراماً، و الدعوى إنّما تصحّ إذا كان المال بجميع شؤونه غير حلال، فلو حلّ المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لم تصحّ دعوى أنّ الذات غير حلال، و من الواضح أنّ جملة شؤون المال و من أوضحها هي التصرّفات المعامليّة، فلو حلّ للغير تلك التحوّلات التي هي من أشيع التحوّلات فيها، كانت دعوى عدم حلّية الذات مستهجنة.
و إن شئت قلت: إنّ إطلاق عدم حلّية الذات يقتضي عدم حلّية جميع تحوّلاتها، سواء سمّيت «تصرّفاً» أم لا، و لا وجه لتقدير في الكلام في أمثال تلك التراكيب كما قرّر في محلّه [1].
و لو فرض لزوم التقدير، فلا وجه لتقدير شيء خاصّ، بل عدم ذكر شيء دليل العموم، بل مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي عموم المقدّر.