responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 166

الفقاع فقد أحلّه اللَّه، و رفع منعه هو الجواز تكليفاً، و إذا اضطرّ إلى‌ غسل الرجلين في الوضوء، أو لبس الميتة في الصلاة، فقد أحلّه اللَّه، و يفهم منه رفع المنع أيضاً، لكن رفع منع الميتة في الصلاة ظاهر في الوضع.

فغير الممنوع و الحلّ الذي هو عبارة أُخرى عنه مستعمل في معناه، و يفهم منه التكليف في مورد، و الوضع في آخر، من غير استعمال اللفظ في الحكم التكليفي أو الوضعي؛ فإنّ كلّاً منهما غير الموضوع له.

و في المقام إنّ‌

قوله (عليه السّلام) لا يحلّ.

إلى‌ آخره، استعمل في معناه؛ أي مقابل المنع، و يفهم التكليف أو الوضع بحسب متعلّقه.

ثمّ إنّ انتساب نفي الحلّ إلى ذات المال مبنيّ على الادّعاء؛ لأنّ ذاته لا تكون حلالًا أو حراماً، و الدعوى‌ إنّما تصحّ إذا كان المال بجميع شؤونه غير حلال، فلو حلّ المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لم تصحّ دعوى أنّ الذات غير حلال، و من الواضح أنّ جملة شؤون المال و من أوضحها هي التصرّفات المعامليّة، فلو حلّ للغير تلك التحوّلات التي هي من أشيع التحوّلات فيها، كانت دعوى عدم حلّية الذات مستهجنة.

و إن شئت قلت: إنّ إطلاق عدم حلّية الذات يقتضي عدم حلّية جميع تحوّلاتها، سواء سمّيت «تصرّفاً» أم لا، و لا وجه لتقدير في الكلام في أمثال تلك التراكيب كما قرّر في محلّه‌ [1].

و لو فرض لزوم التقدير، فلا وجه لتقدير شي‌ء خاصّ، بل عدم ذكر شي‌ء دليل العموم، بل مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي عموم المقدّر.


[1] مناهج الوصول 1: 106، تهذيب الأُصول 1: 43 45.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست