عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، في موثّقة سماعة لا يحلّ دم امرئٍ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه [1]
فإنّ تملّك مال الغير بغير طيبة نفسه غير حلال، و يكشف منه عدم نفوذ الفسخ [2].
و ربّما يتخيّل عدم إمكان إرادة الحكم التكليفي و الوضعي منها، فلا بدّ من الحمل على التكليفي لأنّه أظهر [3].
و فيه: أنّ «الحلّ» و «الجواز» و «المنع» و «عدم الحلّ» في موارد التكليف و الوضع بمعنى واحد، و لا يستعمل شيء منها في الحكم التكليفي أو الوضعي.
كما أنّ الأمر كذلك في الأوامر و النواهي؛ فإنّ هيئة الأمر في قوله: «صلّ» و «صُم» و قوله إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[4] إلى آخره، لا تستعمل إلّا في البعث، و إن اختلف فهم العرف بحسب المتعلّقات، كما أشرنا إليه سابقاً [5].
ففي
قوله (عليه السّلام) التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له [6]
لم يستعمل الحلّ إلّا في معناه، و هو مقابل المنع، فإذا اضطرّ إلى شرب
[1] الفقيه 4: 66/ 195، وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 1.