responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165

الدليل الثالث: حديث لا يحلّ‌

(1) و منه يظهر وجه الاستدلال بما

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، في موثّقة سماعة لا يحلّ دم امرئٍ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه‌ [1]

فإنّ تملّك مال الغير بغير طيبة نفسه غير حلال، و يكشف منه عدم نفوذ الفسخ‌ [2].

و ربّما يتخيّل عدم إمكان إرادة الحكم التكليفي و الوضعي منها، فلا بدّ من الحمل على التكليفي لأنّه أظهر [3].

و فيه: أنّ «الحلّ» و «الجواز» و «المنع» و «عدم الحلّ» في موارد التكليف و الوضع بمعنى واحد، و لا يستعمل شي‌ء منها في الحكم التكليفي أو الوضعي.

كما أنّ الأمر كذلك في الأوامر و النواهي؛ فإنّ هيئة الأمر في قوله: «صلّ» و «صُم» و قوله‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [4] إلى‌ آخره، لا تستعمل إلّا في البعث، و إن اختلف فهم العرف بحسب المتعلّقات، كما أشرنا إليه سابقاً [5].

ففي‌

قوله (عليه السّلام) التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له‌ [6]

لم يستعمل الحلّ إلّا في معناه، و هو مقابل المنع، فإذا اضطرّ إلى شرب‌


[1] الفقيه 4: 66/ 195، وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 3، الحديث 1.

[2] المكاسب: 85/ السطر 19.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 80/ السطر 39 40.

[4] المائدة (5): 6.

[5] تقدّم في الصفحة 93.

[6] الكافي 2: 220/ 18، وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست