responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159

و حاصله: أنّ إطلاق السلطنة كما يقتضي السلطنة على جميع التصرّفات، كذلك يقتضي منع الغير عن المزاحمات، و تملّك مال الغير بالفسخ منافٍ لإطلاق سلطنته، فيدفع به، و يستكشف منه عدم نفوذ فسخه‌ [1].

و قد أُورد عليه: بأنّ السلطنة متفرّعة على‌ ماليّة المال للشخص، تفرّع الحكم على‌ موضوعه، و كلّ إطلاق مهما بلغت سعته لا يتجاوز عن سعة موضوعه، فالإطلاق يقتضي ثبوت السلطنة في مرتبة متأخّرة عن انحفاظ الماليّة، فنفس انحفاظها لا يدخل في مدلول إثبات السلطنة، فلا يكون رفعها برفع الماليّة قصراً لإطلاقها [2].

و فيه: أنّ السلطنة مجعولة للمالك، مضافة إلى‌ ماله، فيكون المالك مسلّطاً، و ماله مسلّطاً عليه، و مقتضى ثبوت السلطنة على المال ليس إلّا تحقّق ماله بما هو ماله في ظرف السلطنة؛ لعدم تعقّل الإضافة بلا مضاف إليه، لا لأنّ المال موضوع الحكم، فعليه لا بدّ من ملاحظة أنّ إبقاء المال و احتكاره لنفسه و إزالته عن نفسه، هل هما من حصص السلطنة على المال أو لا؟

و على‌ فرض كونهما كذلك، لا وجه لخروجهما عن الإطلاق بعد فرض الإطلاق لدليلها، و من الواضح أنّهما من حصصها.

و ما قرع سمع المستشكل: من أنّ الحكم لا يتجاوز عن سعة موضوعه، لا شبهة فيه، لكن ليس المقام كذلك؛ لأنّ السلطنة مجعولة للمالك، و هو سلطان على‌ ماله، و الفرض أنّ المال محفوظ في الإبقاء، و هو واضح، و في الإزالة أيضاً؛ لأنّها تتعلّق بالمال، و زال المال بعد تعلّقها به، فالإعراض مثلًا متعلّق بالمال، و في الرتبة المتأخّرة عنه يخرج المال عن كونه مالًا له،


[1] المكاسب: 85/ السطر 17.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 80/ السطر 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست