responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158

من الإشكال أو الإشكالات.

بل لأنّ الاستصحاب في المقام من استصحاب الكلّي، نظير القسم الثاني، و اشترك معه في الإشكالات.

كقولهم: إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الطويل، و الأصل عدمه‌ [1].

و يقال في المقام: إنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في حدوث الملك اللازم، أو الملك بلا تخصّص بخصوصيّة، و الأصل عدمهما.

و قولهم: إنّ الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع، و محتمل الحدوث‌ [2].

و يقال في المقام: إنّ الأمر دائر بين حدوث الملك الجائز، و هو متيقّن الارتفاع، و ما هو محتمل البقاء؛ أي الملك اللازم، أو الملك المتشخّص بلا خصوصيّة اللزوم و الجواز، و هو محتمل الحدوث، فلو صحّت الإشكالات الواردة في القسم الثاني، صحّت في المقام أيضاً.

الدليل الثاني: حديث السلطنة

(1) و ممّا استدلّ به‌ [3] للزوم المرسلة المعروفة

الناس مسلّطون على‌ أموالهم‌ [4]

و قد قرّبها الشيخ (قدّس سرّه) بوجه لا يرد عليه الإشكال المعروف: من أنّ الشبهة مصداقيّة.


[1] انظر فرائد الأُصول 2: 639، كفاية الأُصول: 462، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 73/ السطر 14.

[2] فرائد الأُصول 2: 639، كفاية الأُصول: 461.

[3] المكاسب: 85/ السطر 16.

[4] بحار الأنوار 2: 272/ 7، عوالي اللآلي 1: 222/ 99.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست