responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 144

فهل الاستصحاب كلّي من القسم الثاني، أو شخصي؟

و على الأوّل: هل هو جارٍ في المقام على فرض جريانه في غيره؟

و على‌ أيّ حال: هل هو معارض بأصلٍ آخر أو لا؟

ربّما يقرّر كونه من الثاني بأنّ المعاطاة موجبة للملك، و يتردّد بين كونه متزلزلًا أو مستقرّاً، و بعد الفسخ يتردّد في بقاء الكلّي؛ للشكّ في كونه ما هو مقطوع الزوال، أو مقطوع البقاء، فالأصل على‌ فرض جريانه من القسم الثاني.

و قد قال الشيخ الأعظم: بإمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب، ثمّ أمر بالتأمّل‌ [1].

و لعلّ وجهه أنّ الكلّي الطبيعي متكثّر الوجود في الخارج، لا جامع بين أفراده خارجاً، بل الجامع بنعت الجامعيّة و الاشتراك أمر عقلي، لا موجود خارجي، كما حقّق في محلّه‌ [2]، فالقدر المشترك لا تحقّق له حتّى يستصحب. لكنّه بعيد عن مذاق الشيخ.

مع إمكان أن يقال: حكم العرف في المقام مخالف لحكم العقل الدقيق البرهاني، فكأنّ قول الرجل الهمداني المصادف للشيخ الرئيس‌ [3] موافق للحكم العرفي العقلائي، و لهذا اشتهر بينهم: أنّ الطبيعي يوجد بوجود فرد ما، و ينعدم بعدم جميع أفراده‌ [4].


[1] المكاسب: 85/ السطر 6.

[2] الحكمة المتعالية 1: 273 274، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 99.

[3] رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام، ضمن رسائل الشيخ الرئيس: 462، الحكمة المتعالية 1: 273، شرح المنظومة، قسم المنطق: 23، و قسم الحكمة: 99.

[4] كفاية الأُصول: 183، نهاية الأفكار 4: 126.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست