responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143

أدلّة لزوم المعاطاة

هذا كلّه فيما دلّت على‌ صحّة المعاطاة و إفادتها للملكيّة، كما في البيع بالصيغة. و عليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد [1]؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين‌ [2]، و عن جماعة من متأخّري المحدّثين‌ [3]؟ أو غير لازمه مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكيّة [4]؟ مقتضى القواعد هو الأوّل.

الدليل الأوّل: الاستصحاب‌

(1) و استدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي‌ [5].


[1] المقنعة: 591، انظر المكاسب: 85/ السطر 2.

[2] انظر مسالك الأفهام 3: 147، مفتاح الكرامة 4: 156/ السطر 21، المكاسب: 85/ السطر 3.

[3] الحدائق الناضرة 18: 355، انظر مفتاح الكرامة 4: 156/ السطر 23، و: 157/ السطر 6، المكاسب: 85/ السطر 3.

[4] جامع المقاصد 4: 58، انظر المكاسب: 85/ السطر 4.

[5] المكاسب: 85/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست