هذا كلّه فيما دلّت على صحّة المعاطاة و إفادتها للملكيّة، كما في البيع بالصيغة. و عليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد [1]؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين [2]، و عن جماعة من متأخّري المحدّثين [3]؟ أو غير لازمه مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكيّة [4]؟ مقتضى القواعد هو الأوّل.
الدليل الأوّل: الاستصحاب
(1) و استدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي [5].