responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124

هنا، المتحقّقة بترخيص الشارع تكليفاً و وضعاً، فتتحقّق بالترخيص الوضعي، و إنفاذ ما يتصدّى له ذو المال القدرة على المعاملة بما هي مؤثّرة في مضمونها، فالسلطنة على البيع و على المعاطاة حصّة من طبيعي السلطنة، فالإطلاق بلحاظ الكمّ و الكيف جميعاً؛ لأنّ السلطنة منتزعة بلحاظ الترخيص التكليفي و الوضعي، فلا محالة تكون الأسباب إمّا ملحوظة ابتداءً، أو بتبع لحاظ المسبّبات، و بهذا الاعتبار لها نفوذ و مضيّ بحسب الأسباب‌ [1].

و فيه: مضافاً إلى‌ أنّ المجعول بالرواية السلطنة على الأموال، من غير لحاظ الترخيص التكليفي أو الوضعي، و من غير لحاظ الأسباب و المسبّبات، و ليست السلطنة منتزعة منهما و بلحاظهما، بل هي حكم وضعي مجعول ابتداءً و استقلالًا أنّ السلطنة على البيع و المعاطاة ليست حصّة من طبيعي السلطنة على الأموال، و لا دليل على‌ أنّ الجاعل في مقام إنفاذ الأسباب أو المسبّبات، بل الحصص لطبيعي السلطنة على الأموال السلطنة على كلّ نحو من أنحاء التصرّفات، كالتصرّف بالنقل مثلًا، من غير نظر إلى‌ سببه، بل و من غير لحاظ النقل و سببه و المسبّب منه بوجه.

بل الملحوظ طبيعة السلطنة المجعولة على الأموال، و هي تصحّح أحد أركان نفوذ المعاملة، و الركن الآخر هو أسباب النقل، و لا تعرّض للرواية له، بل هي مهملة من هذه الجهة، بل لا معنى لإطلاقها بالنسبة إلى ما ليس حصّة للطبيعي؛ ضرورة أنّ السلطنة على العقد ليست حصّة من طبيعي السلطنة على الأموال.

و السلطنة على النقل و إن كانت حصّة منها، لكن لا تصحّح السلطنة على‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 26/ السطر 12 18.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست