responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123

من شؤونها، بل هي قواعد لديهم لتنظيم الأُمور و سدّ باب الهرج.

فتبيّن من ذلك: أنّ إنفاذ سلطنة الناس على‌ أموالهم على النحو المقرّر لدى العقلاء لا يلازم إنفاذ المعاملات العقلائيّة؛ لأنّ السلطنة على الأموال أحد شرائط النفوذ لدى العقلاء، و ليس في محيط العرف و العقلاء السلطنة على الأموال موجبةً للسلطنة على المقرّرات، فالناس مسلّطون على‌ أموالهم، و تابعون للمقرّرات، لا مسلّطون عليها، فالسلطنة على الأموال شي‌ء أجنبي عن نفوذها بالنسبة إلى الأسباب المقرّرة للمعاملات.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ البيع ليس نوعاً من السلطنة على الأموال، و لا المعاطاة حصّة منها، أو نوعاً عرفيّاً منها.

فما قد يقال في جواب الشيخ الأنصاري: «إنّه يمكن أن يقال إنّ المعاطاة أحد الأنواع؛ إذ ليس المراد منها النوع المنطقي، بل الأعمّ منه و من الصنف» [1]. ليس على‌ ما ينبغي.

كما أنّ كلام الشيخ‌ [2] أيضاً غير وجيه؛ لأنّ البيع و الصلح و نحوهما ليست من أنواع السلطنة على الأموال، فالناس مسلّطون على‌ أيّ نقل شاؤوا، لا على‌ أسبابه؛ لأنّ أسبابه ليست من شؤون السلطنة على الأموال.

تقريب المحقّق الأصفهاني و جوابه‌

كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض آخر في مقام التقريب.

قال ما محصّله: أنّ السلطنة ليست إلّا القدرة على التصرّفات المعامليّة


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 69/ السطر 31.

[2] المكاسب: 83/ السطر 20.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست