من شؤونها، بل هي قواعد لديهم لتنظيم الأُمور و سدّ باب الهرج.
فتبيّن من ذلك: أنّ إنفاذ سلطنة الناس على أموالهم على النحو المقرّر لدى العقلاء لا يلازم إنفاذ المعاملات العقلائيّة؛ لأنّ السلطنة على الأموال أحد شرائط النفوذ لدى العقلاء، و ليس في محيط العرف و العقلاء السلطنة على الأموال موجبةً للسلطنة على المقرّرات، فالناس مسلّطون على أموالهم، و تابعون للمقرّرات، لا مسلّطون عليها، فالسلطنة على الأموال شيء أجنبي عن نفوذها بالنسبة إلى الأسباب المقرّرة للمعاملات.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ البيع ليس نوعاً من السلطنة على الأموال، و لا المعاطاة حصّة منها، أو نوعاً عرفيّاً منها.
فما قد يقال في جواب الشيخ الأنصاري: «إنّه يمكن أن يقال إنّ المعاطاة أحد الأنواع؛ إذ ليس المراد منها النوع المنطقي، بل الأعمّ منه و من الصنف» [1]. ليس على ما ينبغي.
كما أنّ كلام الشيخ [2] أيضاً غير وجيه؛ لأنّ البيع و الصلح و نحوهما ليست من أنواع السلطنة على الأموال، فالناس مسلّطون على أيّ نقل شاؤوا، لا على أسبابه؛ لأنّ أسبابه ليست من شؤون السلطنة على الأموال.
تقريب المحقّق الأصفهاني و جوابه
كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض آخر في مقام التقريب.
قال ما محصّله: أنّ السلطنة ليست إلّا القدرة على التصرّفات المعامليّة