responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102

مقدّرة، أم يرجع الضمير إلى‌ «الأموال»، و تِجَارَةً خبره؛ بدعوى‌ أنّ الأموال نفس التجارة، أم بتقدير «الأموال» و سدّ «التجارة» مسدّها.

و سواء كان الاستثناء متّصلًا أم منقطعاً، و سواء فهم من قوله‌ بِالْباطِلِ‌ العلّية و من مقابله كذلك، أم لا، و من غير فرق بين أن يكون المراد من «الأكل» عنوانه، أو يكون كناية عن التصرّف إجمالًا، أو عن جميع التصرّفات، أو كناية عن التملّك، و التقريب في الجميع ما تقدّم.

الدليل الرابع: آية الوفاء

و استدلّ‌ [1] أيضاً بقوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2].

و الظاهر أنّ العقد استعارة، إمّا من الحبل الذي ربط بنحو حصلت فيه العقدة؛ بادّعاء أنّ الإضافة الاعتباريّة هي الحبل، و أنّ تبادل الإضافتين هو العقدة، فاستعمل العقد الذي بمعنى ربط حقيقي بنحو خاصّ تحصل به العقدة و أُريد منه الإضافة الاعتباريّة ادّعاءً و استعارة.

و إمّا من «عَقدَ العسل» أي غَلُظَ، تشبيهاً للمعقول بالمحسوس.

و يحتمل أن تكون «العقود» جمع العقد بكسر العين؛ بمعنى القلادة، و استعير منه بدعوى‌ أنّ التعاقد بينهما كالقلادة على‌ عنقهما.

و الأوّل هو الأظهر؛ لمساعدة فهم العرف له، و يشهد له قوله تعالى‌ وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ‌ [3] و قوله‌ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ [4].


[1] مجمع الفائدة و البرهان 8: 140، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 77/ السطر 15.

[2] المائدة (5): 1.

[3] البقرة (2): 235.

[4] البقرة (2): 237.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست