responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 93

المتقدّم صار ذلك علّة لجعل الحكم على جميع مصاديقه على نحو القانونيّة، بل لعلّ شرّيته صارت موجبة لجعله على خصوص ما يترتّب عليه ذلك لا مطلقا.

و ذلك للفرق بين الخمر و الكذب من جهة أنّ فساد الخمر نوعيّ بل عموميّ لمتعارف الناس عند تعارف شربها، فالشرب المتعارف يوجب السكر في متعارف الناس و يوجب صيرورة الشارب بحيث لا يعرف ربّه، و لا يبالي بما فعل و ما فعل به، و لأجل تلك النوعيّة أو العموميّة صارت محرّمة و كبيرة بجميع مصاديقها ضربا للقانون. و أمّا الكذب و إن كان بملاحظة مجموع أفراده و مقايستها لمجموع أفراد الخمر يكون شرّا منها، لكن ليس شرّه عامّا كشرّ شرب الخمر و لا يترتّب على كلّ مصداق منه شرّ. و ترتّبه على بعض مصاديقه لا يوجب جعل الحرمة على مصاديقه فضلا عن جعلها كبيرة.

فلا يستفاد حرمة جميع مصاديقه، أو كونه كبيرة من الرواية على هذا الاحتمال.

و كذا لا يستفاد منها الحرمة لو كان المراد بيان أنّ الكذب شرّ من الخمر في الخاصّة المترتّبة عليها بالنسبة إلى كلّ شخص، أي أنّه يوجب الدخول في المعاصي و يجعل النفس مائلة إلى الشهوات و المعاصي و إن لم نعلم كيفيّته، كما

ورد: إنّ الكذب يهدي إلى الفجور [1]

، و

ورد أنّ الخبائث حطّت في بيت و مفتاحه الكذب‌ [2].

و توهّم أنّ الوجدانيّات لا يمكن أن تخفى علينا، في غير محلّه. لأنّ كثيرا ما تخفى علينا ملكاتنا الخبيثة و خصوصيّات أميالنا. و لعلّ شرّية الكذب من الشراب‌


[1] الوسائل 8- 577، كتاب الحج، الباب 140 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.

[2] راجع مستدرك الوسائل 9- 85، كتاب الحجّ، الباب 120 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 11، و أيضا بحار الأنوار 72- 263 (ط. إيران)، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكذب و روايته و سماعه، الحديث 46.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست