و أمّا عدم ذكر الكذب المطلق فيها، كعدم ذكر كثير من الكبائر، فقد مرّ ما يمكن أن يكون وجها له.
الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم على كون الكذب مطلقا من الكبائر
و منها:
موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: «إنّ اللّه- تعالى- جعل للشرّ أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، و الكذب شرّ من الشراب». [1]
و نحوها
رواية أخرى، إلّا أنّ في ذيلها: «و أشرّ من الشراب الكذب». [2]
و يحتمل بعيدا أن يكون قوله: «أشرّ من الشراب» غير مراد به التفضيل، بل يكون من نشويّة، و أراد به أنّ الكذب شرّ ناش من الشراب، أي من جملة الشرور المترتّبة على الشراب الكذب.
كما تشهد به
رواية محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا- عليه السّلام-، قال: «حرّم اللّه الخمر لما فيها من الفساد، و من تغيير عقول شاربها، و حملها إيّاهم على إنكار اللّه- عزّ و جلّ- و الفرية عليه و على رسله، و سائر ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا.». [3]
حيث جعل فيها الكذب على اللّه و على رسوله و على المؤمنات ناشيا من الخمر.
[1] الكافي 2- 338، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكذب، الحديث 3، و عنه في الوسائل، كتاب الحج 8- 572، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.
[2] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 244، و عنه في البحار 72- 261 (ط. إيران)، كتاب الإيمان و الكفر، الباب 114، الحديث 38.
[3] الوسائل 17- 262، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 16.