responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 78

لفحوى أدلّة حرمة الفتوى بغير علم، دون الإخبار بالأمور الأخر، كالإخبار بأنّ للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صفة كذائيّة أو نحو ذلك، فضلا عن الإخبارات العاديّة بالنسبة إلى غيرهم.

أو يقال: إنّ الإخبار في مورد الشكّ جزما إخبار عن علم المخبر، و هو كذب أو له مفسدته.

و فيه منع كونه إخبارا عنه، بل ينتقل السامع منه إليه. و قد تقدّم عدم الدليل على حرمة مثله و منع كون مناط الكذب فيه.

و الأولى الاستدلال عليه- مضافا إلى العلم الإجمالي المنجّز في الموارد المشكوك فيها، فإنّ في كلّ مورد منها يعلم إجمالا بأنّه إمّا الإخبار عن الثبوت كذب محرّم، أو الإخبار عن عدمه، فلا يجوز عقلا الإخبار بأحد الطرفين- بجملة من الروايات:

كحسنة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر- عليه السّلام-، عن آبائه في حديث قال: «ليس لك أن تتكلّم بما شئت، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌». [1]

فإنّ الظاهر منها أنّ الآية الكريمة تشمل القول بغير علم، فتكون هي مضافا إلى الرواية دليلا على المطلوب.

و في المجمع‌ [2] أنّها أعمّ من القول بغير علم، و الاعتقاد بما لا يعلم، و غيرهما.

و المتيقّن من الرواية هو القول بغير علم بقرينة استشهاده بالآية الشريفة،


[1] الوسائل 18- 17، كتاب القضاء، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 36، و الآية من سورة الإسراء (17)، رقمها 36.

[2] مجمع البيان 5- 6- 641، في ذيل الآية المذكورة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست