responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 77

مطابقة كلامه للواقع. [1]

حكم الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها

ثمّ إنّ مقتضى الأصول العقليّة و النقليّة جواز الإخبار عن قضيّة مشكوك فيها، فلو شكّ في أنّ زيدا قائم يجوز له الإخبار بقيامه، لأنّه من الشبهة المصداقيّة لأدلّة الكذب.

إلّا أن يدّعى وجوب الصدق، لا بمعنى وجوبه مطلقا، بل بمعنى أنّه لو أراد المتكلّم الإخبار يجب عليه أن يصدق فلا بدّ له من إحراز كونه صدقا بعلم أو أمارة.

لكن إثبات ذلك مشكل بل ممنوع، و إن أفتى به صاحب الوسائل‌ [2] و مستدركة [3]، فإنّ الأخبار لا تصلح لإثباته، إمّا لقصور الدلالة كما هو كذلك غالبا، أو لقصور السند، فراجعها.

أو يقال بإلغاء الخصوصيّة ممّا وردت متواترة بحرمة الفتوى بغير علم، و ما وردت بحرمة القضاء [4] و كذا الشهادة كذلك‌ [5].

و فيه أنّ غاية ما يمكن إلغاؤها هو الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة- عليهم السّلام- في خصوص الأحكام و لو كان بنحو الإخبار لا الفتوى. فلو أخبر عن اللّه أو عن رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأنّه قال كذا في مورد الشبهة الحكميّة، يكون محرّما


[1] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 128.

[2] الوسائل 8- 398، كتاب الحجّ، الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.

[3] مستدرك الوسائل 8- 309، الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.

[4] الوسائل 18- 9، كتاب القضاء، الباب 4 من أبواب صفات القاضي.

[5] الوسائل 18- 250، كتاب الشهادات، الباب 20 من أبواب الشهادات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست