responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69

و دعوى أنّ المراد من الكذب هزلا الإخبار عن الواقع بداعي الهزل‌ [1] خلاف الظاهر، لأنّ الأخبار الحقيقي جدّ، لأيّ غاية كان، فالهزل المقابل له هو ما لا يكون إخبارا جدّا، لا أنّه إخبار جدّا لغاية الهزل.

فاتّضح منها أنّ ما يفيد فائدة الخبر كذب في عالم التشريع، و إن لم يكن إخبارا عن الواقع.

هذا غاية ما يمكن الاستشهاد عليه لإلحاق غير الكذب به إنشاء كان أو فعلا.

و يمكن المناقشة في الأوّل بأنّ إلغاء الخصوصيّة إنّما هو في موارد يفهم العرف أنّ الموضوع الملقى ليس موضوعا للحكم، و إنّما أتى به للمثاليّة، أو لجري العادة، و نحو ذلك.

كقوله: «رجل شك بين الثلاث و الأربع» [2]

، و

قوله: «أصاب ثوبي دم رعاف» [3]

، أو

«رجل أفطر يوما من شهر رمضان» [4]

، و نظائرها [5] ممّا يرى العرف أنّ الحكم للشكّ و الدم و الإفطار، لا للرجل و الثوب.

و أمّا إذا كان الحكم متعلّقا بموضوع و أريد أسراؤه منه إلى موضوع آخر بوجوه ظنّية كما نحن فيه، حيث تعلّق الحكم على الكذب، و لا يفهم العرف منه غيره، لكن أريد أسراؤه منه إلى ما يفيد فائدته بالوجوه الظنّية و الاعتباريّة، فهو قياس،


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 50، و حاشيته للمحقّق المامقاني: 122، في الكذب.

[2] راجع الوسائل 5- 320، كتاب الصلاة، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، و أيضا المستدرك 6- 409، نفس الباب.

[3] الوسائل 2- 1063، كتاب الطهارة، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[4] الوسائل 7- 30 و 31، كتاب الصوم، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك، الأحاديث 4، 6، 10 و 11.

[5] الوسائل 5- 352، كتاب الصلاة، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست