responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 63

لإلغاء الخصوصيّة عن الكذب إلى كلّ ما يفيد فائدته، فإنّه عبارة عن جملة إخباريّة متقوّمة بألفاظ و هيئة خاصّة حاكية عن معنى تصديقيّ مخالف للواقع. فإذا قيل: إنّ الكذب قبيح عقلا أو حرام شرعا، لا يرى العقل و العرف قبحه و حرمته متعلّقين على الألفاظ الخاصّة و الهيئات المخصوصة و المعاني التصديقية، لا بنحو تمام الموضوع و لا جزئه، سيّما مع أنّ الظاهر أن تكون الحرمة شرعيّة بملاك القبح العقلي، و إن كان العقل لا يحكم بالقبح المستلزم لصحّة العقوبة، لكن يدرك أنّه قبيح و مذموم و لو أخلاقا، و بعد حكم الشرع يرى أنّه بمناطه، مع أنّه من الواضح لدى العقول أن لا دخالة للألفاظ هيئة و مادّة و كذا للمعاني بما أنّها مستفادة من خصوص تلك الألفاظ في القبح و المذموميّة، بل يدرك أنّ الذم و القبح لإراءة خلاف الواقع و إلقاء ما يكون مخالفا له.

و على هذا كلّ كلام أو فعل يفيد فائدته ملحق به إذا أوجده الفاعل لإفادة خلاف الواقع، كالتورية و الهزل و الإنشاءات و الأفعال المفيدة خلاف الواقع.

لا أقول: إنّ العلّة هي الإغراء حتّى يمنع ذلك بدعوى الإجماع على حرمة الكذب و لو لم يوجبه. [1] بل أقول: إنّ تحريمه بملاك قبحه، و هو موجود فيما يفيد فائدته.

أو أقول: إنّ العرف يرى أنّ الألفاظ و معانيها التصديقيّة غير دخيلة في موضوع الحكم و لو بنحو جزء الموضوع، و أنّ تمام الموضوع للحرمة هو ما يحكي عن خلاف الواقع بأيّ دالّ كان.

روايات التورية و الجمع بينها

و يمكن تأييد المدّعى أو الاستشهاد له بما وردت في التورية و ما يقتضي‌


[1] راجع حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي: 128.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست