responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 424

و

رواية الفيض بن المختار، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها من آخرين على أنّ ما أخرج اللّه منها من شي‌ء كان لي من ذلك النصف أو الثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر؟

قال: «لا بأس» [1].

و يدلّ عليهما جميعا

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، و فيها: «لا بأس أن يتقبّل الأرض و أهلها من السلطان» [2].

إذ الظاهر أنّ المراد بأهلها جزية رؤوسهم.

أمّا دلالة الأولى و الثالثة فظاهرة. و أمّا الثانية فلدلالتها على نفوذ عمل السلطان في استيجار الأراضي الخراجيّة، فتدلّ على أنّ ما أخذه أجرة وقعت كذلك لصحّة الإجارة، فتدلّ على نفوذ عمله و صحّة إجارة الأراضي التي أمرها أصالة بيد الحاكم العدل.

و قد يورد على دلالتها بأنّها بعد ما كانت في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ عن أنّ السلطان آخذ لا محالة عن مستعملي الأرض الضريبة، فلا دلالة على جواز أصل التقبل، بل جوازه مفروغ عنه. و لعلّ جوازه لأجل أنّ السلطان يأخذ ما يأخذه البتّة، و بعد ذلك كلّ مستعملي الأراضي يرضون لا محالة أن يتقدّم واحد و يضمن للسلطان ما هو آخذ منهم، ثمّ يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبّل، فإنّ ذلك أمان لهم من جور الجائرين و اعتداء المأمورين، فهم يدفعون بطيب النفس لهذا ليدفع عنهم الظلامات. انتهى. [3] و فيه- مضافا إلى أنّ صحيحة الحلبي في مقام بيان جواز التقبّل من السلطان‌


[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 5.

[2] الوسائل 13- 213، كتاب المزارعة و المساقاة، الباب 18، الحديث 3.

[3] حاشية المكاسب، للفاضل الإيرواني: 66، في حل الخراج و المقاسمة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست