responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 415

رجل مسلم أي لا يهدر.

و بالجملة التصدّق بمال الغير موجب للضمان و لو كان يده يد أمانة و إحسان. و توهّم أنّ التصدّق إحسان‌ [1] في غير محلّه.

هذا مع الغضّ عن أخبار وجوب التصدّق، و أمّا بالنظر إليها فالظاهر استفادة عدم الضمان منها، للملازمة العرفيّة بين إلزامه على التصدّق و الإتلاف و عدم الضمان. و أمّا في باب اللقطة فلم يكن التصدّق متعيّنا عليه، بل هو مختار بين الأخذ لنفسه، و الحفظ لصاحبه، و التصدّق بالضمان.

مضافا إلى دلالة رواية داود بن أبي يزيد [2] عليه، بناء على أنّ المراد بالإصابة أعمّ من اللقطة. و كذا رواية علي بن أبي حمزة [3]. هذا حال الصورة الثالثة.

و أمّا الصورة الرابعة فقد أحال الشيخ الأعظم تحقيقها على كتاب الخمس‌ [4]، و نحن نقفو أثره.


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 70، في حرمة ما يأخذه فيما علم تفصيلا.

[2] الوسائل 17- 357، كتاب اللقطة، الباب 7 من كتاب اللقطة، الحديث 1.

[3] الوسائل 12- 144، كتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[4] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 71، فيما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست