responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 358

يقتضي حجّيتها و لو في موارد لم يحرز بناء العقلاء على العمل أو أحرز عدم بنائهم عليه، فيصح أن يقال: إنّه مع خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء مطلقا، بناء على سقوط أثر العلم به أو مع سقوط العلم بوجه آخر، تكون اليد حجّة بالنسبة إلى سائر الأطراف، فيفصّل بين كون المستند في اعتبار اليد بناء العقلاء، فيقال بعدم اعتبارها مطلقا، و بين كونه الدليل الشرعي، فيفصّل بين سقوط العلم عن التنجيز و عدمه.

هذا بناء على إطلاق أدلّة اعتبار اليد بالنحو المشار إليه لكنّه لا يخلو من تأمّل.

و يمكن دعوى بناء العقلاء على ترتيب آثار اليد في بعض الأطراف المبتلى به مع كثرة الأطراف و إن لم تبلغ حدّ غير المحصورة، و المسألة محتاجة إلى الفحص و التأمّل.

اختصاص أصالة الصحّة بالوضعيات و العلم الإجمالي مانع عن جريانها

و أمّا أصالة الصحّة المتشبّث بها للمقصود [1] فإن كان المراد منها أصالة الحمل على المباح في دوران الأمر بين حرمة العمل و حلّيته فيقال: إنّ تصرّف الجائر في الجائزة بنحو الإجازة في التصرّف فيها أو الإعطاء لها محمول على الإباحة الواقعيّة، و لازمها ملكيّته و نفوذ إجارته و تمليكه فيدفع بها احتمال حرمة تصرّف المجاز، و احتمال عدم النقل إليه و الأصول الحكميّة محكومة لأصالة الصحّة و لو قيل بعدم حكومتها على الأصول الموضوعيّة لما عرفت من عدم جريانها فليس في المقام إلّا أصالة حرمة التصرّف و أصالة عدم الانتقال.


[1] راجع الجواهر 22- 173، كتاب التجارة، في حلّية جوائز السلطان، نقلا عن شرح أستاذه.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست