و قد تقدّم أنّ الظاهر من صحيحة عبد العظيم الحسني [1] في عدّ الكبائر أنّ إيعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم النار على معصية كاشف عن كونها كبيرة.
إلّا أن يناقش في الرواية بأنّ المراد من الظالم فيها السلطان الجائر بقرينة سائر فقراتها المذكور فيها السلطان، و هي
و يحتمل أن يكون المراد من تولّي خصومته، القيام بأمر القضاء من قبله و إن كان بعيدا. بل الحمل على خصوص السلطان أيضا بعيد بل غير صحيح في الرواية الثانية، لكن الرواية لا تصلح لإثبات حكم لضعفها سندا. [3] و
مضمرة ورّام بن أبي فراس المرسلة، قال: قال- عليه السّلام-: «من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإسلام». [1]
و
عن كنز الكراجكي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نحوها تقريبا إلّا أنّ في ذيلها «فقد خرج من الإيمان» [4]
و عن جامع الأخبار عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نحوها. [5]
[1] تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام: 62، و عنه في الوسائل 12- 131، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15. و لكن في تنبيه الخواطر: «من مشى مع ظالم».
______________________________
[1] الكافي 2- 285، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكبائر، الحديث 24، و عنه في الوسائل 11- 252، كتاب الجهاد، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2.