responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 145

و قد تقدّم أنّ الظاهر من‌ صحيحة عبد العظيم الحسني‌ [1] في عدّ الكبائر أنّ إيعاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم النار على معصية كاشف عن كونها كبيرة.

إلّا أن يناقش في الرواية بأنّ المراد من الظالم فيها السلطان الجائر بقرينة سائر فقراتها المذكور فيها السلطان، و هي‌

قوله: «و من خفّ لسلطان جائر»،

و

قوله: «و من دلّ سلطانا على الجور»،

و

قوله: «و من علّق بين يدي سلطان جائر»،

و

قوله: «و من سعى بأخيه إلى سلطان.». [2]

و يحتمل أن يكون المراد من تولّي خصومته، القيام بأمر القضاء من قبله و إن كان بعيدا. بل الحمل على خصوص السلطان أيضا بعيد بل غير صحيح في الرواية الثانية، لكن الرواية لا تصلح لإثبات حكم لضعفها سندا. [3] و

مضمرة ورّام بن أبي فراس المرسلة، قال: قال- عليه السّلام-: «من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإسلام». [1]

و

عن كنز الكراجكي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ نحوها تقريبا إلّا أنّ في ذيلها «فقد خرج من الإيمان» [4]

و عن جامع الأخبار عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نحوها. [5]


[1] تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام: 62، و عنه في الوسائل 12- 131، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15. و لكن في تنبيه الخواطر: «من مشى مع ظالم».

______________________________

[1] الكافي 2- 285، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكبائر، الحديث 24، و عنه في الوسائل 11- 252، كتاب الجهاد، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2.

[2] راجع ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 280.

[3] لوجود رجال مجاهيل في سلسلة السند، فراجع.

[4] كنز الفوائد للكراجكي 1- 351، و عنه في مستدرك الوسائل 13- 125، كتاب التجارة، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 13.

[5] مستدرك الوسائل 13- 125، كتاب التجارة، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 13، و جامع الأخبار- 181، الفصل 116 في الظلم.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست