محمّد بن سنان [1]، و هو لا بأس به، [1] و عن شيخ الطائفة أنّ كتاب طلحة معتمد [2]-، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء ثلاثتهم» [3].
و نحوها عن كنز الكراجكي [2] مرسلا عن الباقر- عليه السّلام.
بناء على أنّ المراد بكونهم شركاء تسويتهم في درجة الإثم و العقوبة، و بناء على أنّ الظلم مطلقا من الكبائر، كما يستظهر من بعض الروايات.
و لو قيل بامتناع كونهم في درجة واحدة، ضرورة أنّ القتل أعظم من الرضا به و الإعانة عليه، لصار ذلك قرينة على بناء الكلام على المبالغة،
و قد تقدّم أنّ المبالغة إنّما تحسن و تصحّ إن كان المورد معصية عظيمة كبيرة. و لو كانت صغيرة لا تصحّ المبالغة فيها، فالتسوية بينها مبالغة دليل على كونهما من الكبائر.
نعم يمكن أن يقال: إنّه بعد حكم العقل بعدم التسوية بينهم كما يمكن أن يجعل الكلام مبنيّا على المبالغة يمكن أن يقال: إنّ المراد بها شركتهم في أصل الإثم لا في درجته. و بعبارة أخرى: يكون في مقام بيان أصل الشركة لا كيفيّة الاشتراك
[1] قال النجاشي: 328- تحت الرقم 888- في ترجمة محمد بن سنان: هو محمد بن الحسن بن سنان، مولى زاهر. توفي أبوه الحسن و هو طفل، و كفّله جدّه سنان، فنسب إليه. و قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد. هو رجل ضعيف جدّا لا يعوّل عليه و لا يلتفت إلى ما تفرّد به.
[2] راجع مستدرك الوسائل 13- 125، كتاب التجارة، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 16، نقلا عن جامع الأخبار 181. فما ذكر المؤلّف- قدّس سرّه- في المتن نقلا عن كنز الكراجكي لم نعثر عليه.