معونة الظالم في ظلمه محرّمة بلا إشكال، و قد تقدّم [1] البحث عن حرمة الإعانة على الإثم مستقصى، مضافا إلى الأدلّة الخاصّة في المقام.
إنّما الكلام في جهات أخر: ككونها كبيرة مطلقا، أو لا كذلك؟ أو يفصّل بما يأتي، و كونها محرّمة و لو في غير ظلمه، و غيرهما ممّا يأتي الكلام فيه.
فنقول: إنّ الظالم قد يكون ممّن يتلبّس بظلم مّا، و قد يكون شغله ذلك كالسارق القاطع للطريق، و قد يكون سلطانا أو أميرا جائرا، و قد يكون مدّعي الخلافة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يكون غاصبا لولاية أئمّة الحقّ كخلفاء بني أميّة و بني العباس- لعنهم اللّه- فهل تكون معونة جميع الطوائف في ظلمهم كبيرة؟