في إنشاء عهدة عليه، أو الالتزام بعمل، كأن يقول: لو كان هذا مال زيد، عليّ كذا أو أنفق كذا.
لكن يمكن دفع المناقشة، بأن يقال: مقتضى القرائن الموجودة في نفس الأخبار أنّ محطّ السؤال و الجواب فيها هو الحلف كاذبا: أمّا صحيحة إسماعيل بن سعد، فإنّ السؤال عن حلف السلطان بالطلاق، منشأه احتمال وقوعه مع عدم موافقة مقدّمة للواقع، فإنّه مع صدقه لا يحتمل وقوعه. فقوله: «إن كان هذا مال زيد فامرأتي طالق» و إن كان إنشاء، لكن وقوع الطلاق عند العامّة إنّما هو فيما إذا كان مال زيد، و كان القائل في مقام إنكاره.
فعليه كان محطّ الحلف بالطلاق و العتاق في مورد كان المسؤول بالحلف يحلف في مقام إنكار ما كان واقعا أو إثبات ما لم يكن كذلك، فيكون قوله: «و عن رجل يخاف على ماله من السلطان.» مورد الحلف كذبا أيضا.
و منه يظهر حال ما ورد فيها السؤال عن الحلف بالطلاق و العتاق:
كصحيحة معاذ، بيّاع الأكسية، بناء على وثاقته بشهادة المفيد [1]، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: إنّا نستحلف بالطلاق و العتاق، فما ترى، أحلف لهم؟ فقال: «احلف لهم بما أرادوا إذا خفت». [2]
و
صحيحة إسماعيل الجعفي، بناء على وثاقته بشهادة العلّامة [3] و المجلسي و غيرهما [4]، قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام-: أمرّ بالعشّار و معي المال، فيستحلفوني، فإن حلفت تركوني، و إن لم أحلف فتّشوني و ظلموني؟ فقال: «احلف
[1] راجع تنقيح المقال 3- 221، ذيل ترجمة «معاذ بن كثير الكسائي الكوفي».
[2] الوسائل 16- 136، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 13.
[3] خلاصة الأقوال في معرفة الرجال المعروف ب «رجال العلّامة»: 8، في ترجمة الرجل.
[4] راجع تنقيح المقال 1- 131، في ترجمة الرجل، و مرآة العقول 21- 216.