responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97

الكلب البرّي و تقسيم الأخبار الواردة في حكمه‌

و منها: الكلب البرّي. و هو على أقسام، منها الكلب السلوقي الذي يستعمل في الصيد غالبا، و هو من أحسن الكلاب، و أخفّها، و يقال له بالفارسية:

«تازي». و لعلّ التسمية به لأجل كونه من بلاد العرب، كما في القاموس و غيره أنّ السلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليها تلك الكلاب‌ [1].

و منها غير السلوقي، و هو إمّا ينتفع به انتفاعا عقلائيا للتصيّد، أو لحراسة الماشية أو الحائط- أي البستان- أو الزرع أو الدور و نحوها، أو لمنافع أخر كما يستعمل بعض الأنواع منه في كشف الجرائم و التفتيشات. و قد يتّخذ لصرف اللعب و التفريح و الأنس به، كما هو المتعارف عند أقوام.

أو لا ينتفع به إمّا لصيرورته عقورا هراشا، أو مجنونا خارجا عن طاعة البشر بعروض داء الكلب عليه، و هو داء يشبه الجنون، يعرض الكلاب فتعضّ الناس، فيسري إليه فيكلب أيضا، و إمّا لذهاب ملكة التكالب عنه، أو صيرورتها ضعيفة فيه، كالكلاب المهملة التي تعيش في الأزقّة و الشوارع، و هي غير صالحة للتصيّد، و غير قابلة نوعا للتربية لسائر المنافع.

لا إشكال في جواز المعاوضة على القسم الأوّل، إذا كان صيودا، و هو المتيقّن من الأخبار، و كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات.

كما لا إشكال في عدم الجواز في الأخير أي ما لا ينتفع به، و هو المتيقّن من الأخبار و معاقد الإجماعات على عدم الجواز.

إنّما الكلام في سائر الأقسام،

و الأولى صرف الكلام إلى أخبار الباب.


[1] القاموس 3- 254، أقرب الموارد 1- 534، و لسان العرب 10- 163.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست