الأولى: ما لم يذكر فيها قيد الصيد و الاصطياد و نحوهما ممّا يمكن دعوى الإطلاق فيها:
كموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، «قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن» [1].
و رواية حماد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمّد- عليهما السلام- عن آبائه- عليهم السلام- في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ- عليه السلام- قال: «يا عليّ، من السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب و ثمن الخمر» [2].
و يمكن إنكار الإطلاق فيهما، و ما يشبه بهما ممّا هي في مقام عدّ جملة من السحت، أو من المنهي عنه، بأن يقال: إنّها ليست بصدد بيان حكم كلّ عنوان، حتى يؤخذ بإطلاقها، بل بصدد بيان عدّ ما هو سحت، نظير أن يقال: إنّ في الشرع محرّمات: الكذب، و الغيبة، و التهمة، و الربا، إلى غير ذلك، أو في الشرع واجبات: الصلاة، و الزكاة، و الحجّ.، أو