responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98

و هي على طائفتين:

الأولى: ما لم يذكر فيها قيد الصيد و الاصطياد و نحوهما ممّا يمكن دعوى الإطلاق فيها:

كموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، «قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن» [1].

و رواية حماد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمّد- عليهما السلام- عن آبائه- عليهم السلام- في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ- عليه السلام- قال: «يا عليّ، من السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب و ثمن الخمر» [2].

و يمكن إنكار الإطلاق فيهما، و ما يشبه بهما ممّا هي في مقام عدّ جملة من السحت، أو من المنهي عنه، بأن يقال: إنّها ليست بصدد بيان حكم كلّ عنوان، حتى يؤخذ بإطلاقها، بل بصدد بيان عدّ ما هو سحت، نظير أن يقال: إنّ في الشرع محرّمات: الكذب، و الغيبة، و التهمة، و الربا، إلى غير ذلك، أو في الشرع واجبات: الصلاة، و الزكاة، و الحجّ.، أو

قوله: «بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة.» [3]

فإنّه لا يصحّ الأخذ بالإطلاق فيها، فيقال إنّ الكذب مطلقا حرام، و لا بإطلاق وجوب الصلاة لرفع ما شكّ في جزئيته أو شرطيته فيها.

و المقام من هذا القبيل، فإنّ قوله: من السحت كذا و كذا، في مقام عدّ أقسام السحت إجمالا لا بيان حكم الكلب و الميتة، فالأخذ بالإطلاق في نحوه مشكل.

و

كحسنة الحسن بن علي الوشاء، قال‌ سئل أبو الحسن الرضا- عليه السلام- عن‌


[1] الوسائل 12- 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 9.

[3] الكافي 2- 21، كتاب الإيمان و الكفر، باب دعائم الإسلام، الحديث 8. و راجع الوسائل 1- 7، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست