responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 96

الأردبيلي مشفوعا بدعوى الشهرة عليه:

قال بعد استبعاد حمل الخبرين على بيع الواقع المذكّى: «أو تخصيص عدم الانتفاع بالميتة، و عدم جواز أكل ثمنه إلّا في هذه الصورة، و كذا تسليط الكافر على أكل الميتة، للنصّ و الشهرة. و من لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما، و لم يجوّز بيعه» [1] انتهى.

و الظاهر منه اختيار هذا الوجه، و هو الأقوى.

و أمّا حملهما على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك برضاه، و عدم البيع الحقيقي، كما عن العلّامة [2] و استجوده الأردبيلي، ففيه ما لا يخفى من البعد.

و أبعد منه ما احتمله شيخنا الأنصاري من حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة: من الصوف و الوبر و نحوهما. قال:

«و تحصيص المشتري بالمستحلّ، لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، و لا يوجب ذلك فساد البيع، ما لم يقع العقد عليه» [3] انتهى.

و أنت خبير بأنّ طرحهما خير من هذا الحمل المقطوع الخلاف، مع ورود بعض الإشكالات المتقدّمة عليه، على فرض قصد البائع الأجزاء دون المشتري، كما هو ظاهر كلامه.

ثمّ إنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها و على أجزائها القابلة للانتفاع العقلائي، لقصور الأدلّة عن إثبات منعها، و اختصاصها أو انصرافها إلى غيرها.


[1] مجمع الفائدة 2- 42، (ط. القديم) كتاب الأطعمة و الأشربة، في ذيل عبارة: «و يحرم المشتبه بالميتة.».

[2] المختلف 2- 683، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الرابع فيما يحلّ من الميتة و ما يحرم، المسألة 3.

[3] المكاسب: 6، عدم جواز بيع الميتة منضمّة إلى المذكّى.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست