responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90

بكلّ من المشتبهين تخييرا من آثار ملك المذكّى الواقعي، الموجود يقينا في المشتبهين و من منافعه، و هذا القدر كاف في تحقّق الانتفاع المعتبر في صحّة البيع، فإنّه ليس من أكل المال بالباطل، بعد تسليمهما للمشتري، و جواز انتفاعه بأحدهما الّذي هو نتيجة ملكيّة المذكّى الواقعيّ المردّد بينهما» [1].

و فيه: أنّ جواز الانتفاع بأحدهما المردد، لا يعقل أن يكون من آثار ملكيّته الواقعيّة لأحد الطرفين، فإنّ أثر الملكيّة الواقعيّة جواز التصرّف في خصوص الملك، لا في غيره، و لا في المردّد بينه و بين غيره.

مع أنّ الحلّية الّتي من أحكام الملك واقعا هي الحلّية الواقعية، لا الظاهرية، و لا الأعمّ.

و التحقيق: أنّ ملكيّة المذكّى الواقعي محقّقة لموضوع الاشتباه، كما أنّ الميتة الواقعيّة أيضا دخيلة في ذلك، و كذلك الاختلاط بينهما.

و أمّا الحلّية الظاهريّة فهي مجعولة على المشتبه بما هو كذلك، لا من آثار الواقع، ضرورة عدم إمكان تعدّي الحكم و الأثر من موضوعه إلى موضوع آخر.

فلو قيل: إنّ جواز الانتفاع الظاهري كاف في صحّة البيع، فالأولى حينئذ أن يختار صحّة بيع أحد الطرفين، لكنّ القائل المحقّق، استشكل في ذلك بأنّه يمكن أن يقال: إنّ المانع للبيع هو حرمة الانتفاع واقعا الّذي هو غير معلوم الارتفاع، فراجع كلامه، زيد في علوّ مقامه‌ [2].

هذا كلّه على المباني الغير المسلّمة.


[1] حاشية العلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: 11، ذكره ملخصا.

[2] راجع نفس المصادر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست