responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 91

كيفيّة العلم الإجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص و عدمه‌

و التحقيق: حسب اقتضاء العلم الإجمالي عدم جواز الانتفاع بواحد منهما، لا أكلا و لا بيعا، من مسلم و لا من كافر، بناء على تكليفهم بالفروع، لكن ها هنا نكتة يجب التنبيه عليها، و هي أنّ العلم الإجمالي قد يتعلّق بالحكم الفعلي و الإرادة الفعليّة الجازمة، و في مثله لا يمكن احتمال الترخيص لأحد الطرفين، فضلا عنهما، بل مع العلم بالإرادة الفعليّة للمولى لا يمكن احتمال صدور الترخيص منه في الشبهة البدويّة أيضا، لعدم إمكان احتمال وقوع التناقض في إرادته، فالعلم الإجمالي كذلك علّة تامّة لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة و مع هذا العلم تطرح أدلّة الأصول حتّى في الشبهات البدويّة.

و قد يتعلّق العلم بحجة شرعيّة لأجل إطلاق دليل أو عمومه لمورد المشتبه، كما في قوله تعالى‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ [1]. فإنّ إطلاقه يقتضي حرمة الميتة واقعا، سواء كان الموضوع معلوما، أو لا، و في مثله يمكن احتمال الترخيص في ارتكاب جميع أطراف المعلوم بالإجمال، فضلا عن بعضه.

فمع ورود الترخيص يستكشف عن عدم فعليّة إرادة المولى في المورد المشتبه، إمّا بتقييد الإطلاق، أو بأنحاء أخر من التصوّرات التي في الأصول بيانها [2].

و كيف كان إذا كان العلم الإجمالي من قبيل الثاني، كما في نوع الموارد، لا يجوز ترك ظاهر دليل معتمد دلّ على الترخيص في بعض الأطراف، أو جميعها، لعدم حكم للعقل في مثله، و عدم كون الترخيص مخالفا للقواعد و العقول. و لعلّ الخلط


[1] سورة المائدة (5)، الآية 3.

[2] راجع تهذيب الأصول 2- 248 و ما بعدها، في جواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست