هذا، مضافا إلى إمكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال، و مملوكا يجوز فيه أنحاء التصرّفات، فتكون تلك الاستصحابات، حاكمة على استصحاب عدم الانتقال.
و توهّم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان، قد فرغنا عن جوابه في محلّه [1].
فمع عدم ثبوت المنع الشرعي، يكون البيع عقلائيّا، منسلكا تحت أدلّة تنفيذه.
فتحصّل ممّا ذكر، أنّه بعد قصور أدلّة عدم جواز بيع الميتة الواقعيّة لإثبات الحكم في المشتبه، و بعد البناء على عدم جريان أصالة عدم التذكية، و البناء على جريان أصالة الحلّ، و سائر الأصول الشرعيّة في أحد الطرفين تخييرا، إنّ مقتضى الأصول صحّة بيعه، و إن قلنا بأن أصالة الحلّ لا تفي بذلك، بل الاستصحابات المذكورة مقدّمة عليها.
و قد يقال: «إنّه يعتبر في صحّة البيع، الملكيّة، و كذا صحّة الانتفاع بما هو ملك، و في المقام إن باع المذكّى الواقعي، فقد أوقع البيع على ملكه، لكن صحّة الانتفاع به مشكوك فيها، لاحتمال أن يكون مختاره غير مملوكه، و إن أوقع البيع على المشتبه، يكون ملكيّته له مشكوك فيها، فلا يمكن إحراز الشرطين.
و الجواب: أنّا نختار بيع أحد المشتبهين، و نحرز الملكيّة بالاستصحاب، كما تقدّم، لأنّ المفروض جريان الأصول في أحد الأطراف تخييرا.
و قد يجاب عن الإشكال بعد اختيار بيع المذكّى الواقعي، بأنّ جواز الانتفاع
[1] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سره- 1- 138، حول أصالة عدم التذكية.