responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 89

مذكّى بأمارة معتبرة، أو إحراز عدم كونه ميتة كذلك.

هذا، مضافا إلى إمكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال، و مملوكا يجوز فيه أنحاء التصرّفات، فتكون تلك الاستصحابات، حاكمة على استصحاب عدم الانتقال.

و توهّم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان، قد فرغنا عن جوابه في محلّه‌ [1].

فمع عدم ثبوت المنع الشرعي، يكون البيع عقلائيّا، منسلكا تحت أدلّة تنفيذه.

فتحصّل ممّا ذكر، أنّه بعد قصور أدلّة عدم جواز بيع الميتة الواقعيّة لإثبات الحكم في المشتبه، و بعد البناء على عدم جريان أصالة عدم التذكية، و البناء على جريان أصالة الحلّ، و سائر الأصول الشرعيّة في أحد الطرفين تخييرا، إنّ مقتضى الأصول صحّة بيعه، و إن قلنا بأن أصالة الحلّ لا تفي بذلك، بل الاستصحابات المذكورة مقدّمة عليها.

و قد يقال: «إنّه يعتبر في صحّة البيع، الملكيّة، و كذا صحّة الانتفاع بما هو ملك، و في المقام إن باع المذكّى الواقعي، فقد أوقع البيع على ملكه، لكن صحّة الانتفاع به مشكوك فيها، لاحتمال أن يكون مختاره غير مملوكه، و إن أوقع البيع على المشتبه، يكون ملكيّته له مشكوك فيها، فلا يمكن إحراز الشرطين.

و الجواب: أنّا نختار بيع أحد المشتبهين، و نحرز الملكيّة بالاستصحاب، كما تقدّم، لأنّ المفروض جريان الأصول في أحد الأطراف تخييرا.

و قد يجاب عن الإشكال بعد اختيار بيع المذكّى الواقعي، بأنّ جواز الانتفاع‌


[1] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سره- 1- 138، حول أصالة عدم التذكية.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست