يحتاج إليها الناس للتسميد، و كذا عذرة الحيوانات المأكولة اللحم. فلم يكن مورد السؤال في موثقة سماعة، و مورد سائر الروايات إلّا عمّا كان مورد البيع و الشراء، لا مطلقا.
و عليه يكون تقييد ما دلّت على أنّ ثمن العذرة سحت، و بيعها حرام، بالإجماع و السيرة على صحّة بيع عذرة المأكول اللحم مستهجنا، للزوم إخراج ما هو أكثر تداولا، أي ما هو لجميع صنوف الحيوانات المحلّلة اللحم، للزرع و الطبخ و الحمّامات و سائر احتياجات الناس، و بقاء عنوان واحد هو عذرة الإنسان للزرع فقط، و لا فرق في الاستهجان بين التخصيص الكثير و التقييد كذلك.
و وضوح حكم عذرة ما يؤكل لحمه بالإجماع و السيرة في عصرنا، لا يلازم وضوحه في تلك الأزمنة، ضرورة أنّ الأحكام الواضحة في الأعصار المتأخّرة كانت غالبا نظرية، بل مجهولة سابقا و في أوائل الإسلام و نشر الأحكام، حتى عصر الأئمّة- عليهم السلام-، و لهذا خالف فيها المسلمون.
فدعوى انصرافها إلى عذرة الإنسان [1]، لوضوح حكم خرء ما يؤكل لحمه، غير وجيهة.
و لو منع الاستهجان- و لو بدعوى عدم محذور لإطلاق الحكم بالنسبة إلى سائر أنواع غير المأكول لغرض المنع عن الموارد النادرة أو احتمال شيوع الاستفادة في الأزمنة اللاحقة- يمكن الجمع بين الروايات، بتقييد روايات المنع بالإجماع و السيرة فيما يؤكل لحمه، فتنقلب النسبة بين الطائفتين المتباينتين إلى الأعمّ و الأخصّ المطلق، فيقيّد الأعمّ بالأخصّ، فصارت النتيجة عدم الجواز في عذرة غير المأكول.