responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60

أبيع العذرة فما تقول، قال: «حرام بيعها و ثمنها» و قال: «لا بأس ببيع العذرة» [1].

و عن دعائم الإسلام عنه- عليه السلام- عن آبائه- عليهم السلام-: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«نهى عن بيع الأحرار»- إلى أن قال:- «و عن بيع العذرة، و قال: هي ميتة» [2].

و يظهر من‌ رواية المفضل بن عمر عنه- عليه السلام- جواز الانتفاع بها، بل تشعر أو تدلّ على جواز بيعها [3].

ثمّ إنّ العذرة هل هي خرء مطلق الحيوان، كما لعلّه الظاهر من اللغويين، أو خصوص الإنسان، كما عن بعض أهل اللغة؟ [4] فعلى الأوّل: يشكل الأخذ بما دلّت على أنّ ثمنها سحت، على فرض تعارض الروايات، و عدم مقبولية الجمع المتقدّم منّا، و لا سائر ما قيل في وجهه‌ [5]، لأنّ ما يباع من العذرات النجسة ليس إلّا عذرة الإنسان، و أمّا عذرة الكلب و السنّور و نحوهما فلا تباع، و لم يكن بيعها معهودا قطّ.

و ما في بعض الروايات الضعيفة [6] من النهي عن الصّلاة في خفّ يتّخذ من جلود الدارش، معلّلا بأنّه يدبغ بخرء الكلاب، لا يدلّ على أنّ خرءها كان يباع و يشترى. فمن المقطوع عدم معهودية بيعه، بل المتعارف بيع عذرة الإنسان الّتي‌


[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[2] دعائم الإسلام 2- 18، كتاب البيوع، فصل 2، الحديث 22.

[3] مستدرك الوسائل 13- 121، كتاب التجارة، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[4] راجع أقرب الموارد 2- 757، و المنجد: 494، و النهاية لابن الأثير 3- 199، و لسان العرب 4- 554.

[5] راجع الاستبصار 3- 56، كتاب المكاسب، باب النهي عن بيع العذرة، و التهذيب 6- 372، المكاسب، بيع العذرة، ذيل الحديث 201، و المكاسب للشيخ الأعظم: 4.

[6] الوسائل 2- 1091، كتاب الطهارة، الباب 71 من أبواب النجاسات، الحديث 1. و ضعفه بالسيّاري (و هو أحمد بن محمد بن سيّار) و أبي يزيد القسمي و هو مجهول، راجع تنقيح المقال.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست