responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 62

و على الثاني: أي كونها مختصّة بفضلات الإنسان- كما نقل عن بعض أهل اللغة- [1] يقع التعارض بينها لو كانت حجّة في نفسها، لكن ليس فيها ما يعتمد عليه، عدا موثقة سماعة [2].

فحينئذ فإن أحرزنا، أنّ ذيلها رواية منفصلة جمعهما سماعة في النقل،- كما يقال في مضمراته- أو قلنا بجريان عمل التعارض و إعمال العلاج في رواية واحدة مشتملة على حكمين متعارضين- كما هو الأقوى-، فلا بدّ من إعمال قواعد التعارض فيها، من الأخذ بما هو الموافق للكتاب أوّلا، و مع فقده، الأخذ بما يخالف العامّة، و هذان الترجيحان للمجوّز على ما حكي من كون المنع مذهب أكثر العامّة [3].

لكن الرجوع إلى المرجّح، إنّما هو بعد عدم إحراز الشهرة الفتوائية على أحد الطرفين- كما قرّر في محلّه من أنّها لتميّز الحجة عن غيرها- [4] بل و لو قلنا بأنّها من المرجّحات أيضا، يقدّم الترجيح بها على سائرها، فلا بدّ من عطف النظر إلى الإجماعات المنقولة و كلمات القوم.

كلمات الفقهاء كالشيخ و العلّامة في المقام‌

فنقول: قال الشيخ في الخلاف: «سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه- إلى أن قال:- دليلنا على جواز ذلك أنّه طاهر عندنا- إلى أن قال:- و أمّا النجس منه‌


[1] راجع مفتاح الكرامة 4- 21، في المحرّمات من المتاجر.

[2] الوسائل 12- 126، كتاب التجارة، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، و تقدّم بحث مضمراته في ص 14 من هذا الكتاب.

[3] التذكرة 1- 464، كتاب البيع، شرائط العوضين.

[4] راجع الرسائل للمؤلف- قدّس سرّه- 2- 71، في التعادل و الترجيح.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست