كما لا ينبغي التأمّل في جواز الانتفاع بالعذرة النجسة، سيّما عذرة الإنسان، للسيرة المستمرّة في الأعصار على الانتفاع بها في التسميد.
فعن المبسوط أنّ «سرجين ما لا يؤكل لحمه، و عذرة الإنسان، و خرء الكلاب، لا يجوز بيعها، و يجوز الانتفاع بها في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف» [1].
و يظهر من العلّامة و غيره، أنّ جوازه للتسميد مفروغ عنه [2]. إنّما الكلام في جواز بيعها و صحّته، فهل يجوز مطلقا، كانت من الإنسان أو غيره من الحيوانات الغير المأكولة، أو لا مطلقا، أو جاز في غير الإنسان، أو العكس؟ وجوه يتّضح الأوجه منها بعد النظر في الأخبار و كلمات الأصحاب:
الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة و بيان المراد منها
فنقول: إنّ الروايات الواردة في المقام- كما تقدم بعضها- قد علّق فيها الحكم على عنوان العذرة:
ففي رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «ثمن العذرة من السحت» [3].
و في رواية محمد بن مضارب عنه- عليه السلام- قال: «لا بأس ببيع العذرة» [4].
و في موثقة سماعة قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر، قال: إنّي رجل
[1] المبسوط 2- 167، كتاب البيوع. و فيه زيادة «و الدم فإنّه» بعد خرء الكلاب.
[2] راجع نهاية الإحكام 2- 464، كتاب البيع، و المبسوط 2- 167، كتاب البيوع، و الجواهر 22- 19، في بيان حرمة التكسّب بالأعيان النجسة.
[3] الوسائل 12- 126، كتاب التجارة، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.