responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58

و بهذا يظهر لزوم إرجاع محكي إجماع النهاية في الدم على ذلك‌ [1]، سيّما مع تعليله بعدم الانتفاع به.

جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم و جواز بيعه‌

و منها: العذرة. لا ينبغي الإشكال في جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم، و كذا جواز بيعها، و سائر التقلّب فيها، عدا الأكل، للسيرة المستمرة بين المسلمين في الأعصار و الأمصار. قال الشيخ: «سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه» إلى أن قال: «و يدلّ على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك، و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا» [2].

و عن السيد الإجماع على جواز الانتفاع بها. [1] و الإنصاف أنّه لا ينبغي إطالة الكلام في مثل المسألة، بل لا بدّ من تأويل ظاهر المفيد و سلار [3] و الشيخ في النهاية [4]، مع تشويش عبارة النهاية، و احتمال كون مراد سلّار من العذرة عذرة الإنسان أو مع عذرة غير المأكول، و من الأبوال مطلقها، و استثنى منها بول الإبل، و إنّما حرّم بول غيره، لعدم منفعة حتى في الطاهر منه، فيكون ممّا لا يجوز بيعه لذلك، بل ما ذكرناه محتمل كلام النهاية أيضا،


[1] حكى صاحب الحدائق 18- 75 في حرمة التكسّب بالأعيان النجسة هذا القول عن السيد المرتضى، و لم أجده في الكتب الموجودة من السيد كما قال صاحب مفتاح الكرامة 4- 21، كتاب المتاجر: «قد حكى الأستاذ عن المرتضى الإجماع عليه و لم أجده».

______________________________

[1] نهاية الإحكام 2- 463، كتاب البيع.

[2] الخلاف 2- 82، المسألة 310 من كتاب البيوع.

[3] راجع المقنعة: 587، باب المكاسب، و الجوامع الفقهية: 585، كتاب المراسم، في أوّل المكاسب.

[4] النهاية للشيخ: 364، كتاب المكاسب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست