responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 57

جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك‌

منها: الدم. و الأظهر فيه جواز الانتفاع به في غير الأكل، و جواز بيعه لذلك. فإنّ ما وردت فيه من الآية و الرواية لا تدلّ على حرمة الانتفاع به مطلقا:

فقد تقدّم الكلام في الآية الكريمة، مع أنّه لم يكن في تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل، فالتحريم منصرف إليه.

و منه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة، منها:

الدم. فإنّ الظاهر منها حرمة الأكل، كما تشهد به نفس الروايات،

فإنّ في جملة منها: «لا يؤكل من الشاة كذا و كذا، و منها: الدم»

، و هي قرينة على أنّ المراد من‌

قوله: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و الخصيتان.» [1]

هو حرمة الأكل مع أنّ المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الأعصار إلّا الأكل.

فلا شبهة في قصور الأدلّة عن إثبات حرمة سائر الانتفاعات من الدم.

و يتّضح ممّا ذكر، أنّ النهي عن بيع سبعة أشياء منها الدم، في مرفوعة أبي يحيى الواسطي‌ [2]، يراد به البيع للأكل، لتعارف أكله في تلك الأمكنة و الأزمنة، كما يشهد به الروايات.

فالأشبه جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر. و الظاهر من شتات كلمات الفقهاء أيضا دوران حرمة التكسّب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع، كما مرّت جملة من كلماتهم‌ [3].


[1] الوسائل 16- 359، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[3] راجع نهاية الإحكام 2- 463، و التنقيح الرائع 2- 5، كتاب البيع، و مفتاح الكرامة 4- 13، المحرمات من المتاجر و تذكرة الفقهاء 1- 464، كتاب البيع.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست