جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل و جواز بيعه لذلك
منها: الدم. و الأظهر فيه جواز الانتفاع به في غير الأكل، و جواز بيعه لذلك. فإنّ ما وردت فيه من الآية و الرواية لا تدلّ على حرمة الانتفاع به مطلقا:
فقد تقدّم الكلام في الآية الكريمة، مع أنّه لم يكن في تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل، فالتحريم منصرف إليه.
و منه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة، منها:
الدم. فإنّ الظاهر منها حرمة الأكل، كما تشهد به نفس الروايات،
فإنّ في جملة منها: «لا يؤكل من الشاة كذا و كذا، و منها: الدم»
، و هي قرينة على أنّ المراد من
قوله: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و الخصيتان.» [1]
هو حرمة الأكل مع أنّ المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الأعصار إلّا الأكل.
فلا شبهة في قصور الأدلّة عن إثبات حرمة سائر الانتفاعات من الدم.
و يتّضح ممّا ذكر، أنّ النهي عن بيع سبعة أشياء منها الدم، في مرفوعة أبي يحيى الواسطي [2]، يراد به البيع للأكل، لتعارف أكله في تلك الأمكنة و الأزمنة، كما يشهد به الروايات.
فالأشبه جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر. و الظاهر من شتات كلمات الفقهاء أيضا دوران حرمة التكسّب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع، كما مرّت جملة من كلماتهم [3].
[1] الوسائل 16- 359، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة.