responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 56

العجين النجس من المستحلّ، و كذا في مرسلة ابن أبي عمير [1].

و أمّا روايات إلقاء ما حول الجامد من الدهن و غيره، فتدلّ على جواز الانتفاع.

ففي موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفأرة تقع في السمن، أو في الزيت، فتموت فيه، فقال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها، و يؤكل ما بقي، و إن كان ذائبا فأسرج به، و أعلمهم إذا بعته» [2].

و الظاهر منها جواز الإسراج، و لو بالجامد الذي حولها، و إنّما قال تطرحها، لعدم كونه معتدّا به، مع قوّة احتمال أن يكون كناية عن عدم أكله.

و نحوها غيرها.

فتحصّل ممّا ذكرناه، جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، و لا دليل عامّ على حرمة جميع الانتفاعات بها، كما لا دليل كذلك على حرمة بيعها، بل مقتضى إطلاق الأدلّة، جوازه فيما ينتفع به، فلا بدّ من التماس دليل على الخروج من الكليّتين المتقدّمتين، ففي كلّ مورد ليس الدليل إلّا الأدلّة العامّة، يحكم بجواز الانتفاع به، و جواز البيع في ما ينتفع به، كالبول ممّا لا يؤكل لحمه، و المني، لعدم الدليل فيهما بالخصوص، فيجوز الانتفاع بهما في غير الشرب و الأكل و بيعهما، لو فرض لهما منفعة عقلائية، كمنيّ الحيوانات للتلقيح المتعارف في هذا العصر.

بقي الكلام في موارد خاصّة،

وردت فيها روايات، يجب التعرض لها بالخصوص:


[1] الوسائل 12- 68، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[2] الوسائل 12- 66، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست