responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55

فجأة»، [1]

ثمّ ذكر مفاسد أكل الدم، و أكل لحم الخنزير، و شرب الخمر. و يظهر منها أنّ متعلّق الحرمة في الآية الأكل و الشرب لا غير.

و قريب منها روايات أخر [2]، يظهر منها ما ذكر.

و أمّا الروايات الآمرة بإهراق الماء المتنجّس، فلأنّ الماء القليل الذي بقي في الإناء من فضل الكلب و نحوه، لا فائدة له نوعا سوى الشرب، أو الوضوء، أو غسل شي‌ء به، و مع عدم جوازها لا بدّ من إهراقه، فلا تدلّ تلك الروايات على حرمة مطلق الانتفاع به، لو فرض له انتفاع، كصبّه على أصل شجر و نحوه.

مضافا إلى أنّ الروايات الواردة فيه، إنّما هي في مقام بيان أحكام أخر.

فقوله في الكلب: «إنّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب» [3]،

في مقام بيان عدم جواز التوضي به، و طريق تطهير الإناء، لا عدم جواز سائر الانتفاعات، سيّما مثل تطيين التراب به، و كذا حال سائر الروايات.

و أمّا ما فيها الأمر بإهراق المرق، مضافا إلى عدم نفع له إلّا الأكل الممنوع، فالأمر بإهراقه في رواية السكوني‌ [4] لذلك، و الظاهر أنّه كناية عن حرمة أكله، كما يدلّ عليه قوله: و يغسل اللحم و يؤكل، أنّ‌

في رواية زكريا بن آدم: «يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، و اللحم اغسله و كله» [5].

و إطعامهما نحو انتفاع به، سيّما إذا كان الذّمي ضيفا له، و الكلب لماشيته و حراسته. و فيها أيضا تجويز بيع‌


[1] الوسائل 16- 309، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1.

[2] راجع نفس المصدر و الباب، منها: الروايات 3، 4 و 5.

[3] الوسائل 2- 1015، كتاب الطهارة، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[4] الوسائل 16- 376، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1.

[5] الوسائل 17- 286، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست