responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 52

الشريعة شي‌ء واحد هو عنوان الطيّب، و الحرام شي‌ء واحد هو عنوان الخبيث المقابل له.

هذا، مضافا إلى أنّ الظاهر- بقرينة صدرها و ذيلها- حلّية الأكل، كما تأتي الإشارة إليه.

مع أنّ المفهوم- على فرضه- لم يحلّ لكم غير الطيّبات، لا حرّم عليكم الخبائث، فلا ينتج لما نحن بصدده.

مضافا إلى إمكان إنكار المفهوم، و لو كان بصدد التحديد.

و منه: قوله تعالى‌

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ

[1]، بنحو ما تقدّم من التقريب.

و فيه: أنّه لم يتّضح أنّ المراد بالرّجز الرجس، فإنّه بمعان، منها: عبادة الأوثان، و في المجمع: «أنّه بالضم اسم صنم فيما زعموا. و قال قتادة: هما صنمان:

إساف و تائلة» [2]. انتهى.

و لعلّ الأقرب أن يكون الأمر، بهجر الأوثان أو عبادتها، و أمّا النجس المعهود، فمن البعيد إرادته في أول سورة نزلت عليه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- على ما قيل- [3] أو بعد إقرأ، قبل تأسيس الشريعة، أصولا و فروعا، على ما يشهد به الذوق السليم. و لهذا لا يبعد أن يكون المراد بقوله‌ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ، غير تطهير اللباس، بل تنزيه نسائه، أو أقربائه عن دنس الشرك- على ما قيل- أو غير ذلك ممّا فسّر. [4] هذا حال الآيات.


[1] سورة المدّثر (74)، الآية 5.

[2] راجع مجمع البيان 10- 9- 578 و 581.

[3] راجع مجمع البيان 10- 9- 579، و التبيان 10- 171 في تفسير السورة.

[4] راجع مجمع البيان 10- 9- 580 و 581.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست