منع دلالة الأخبار (العامّة و الخاصّة) على حرمة الانتفاع بالنجس
و أمّا الأخبار: فقد استدلّ على حرمة مطلق الانتفاع بالنجس، بل و المتنجّس، برواية تحف العقول. و قد مرّ أنّ المستفاد من موارد منها جواز التقليب في وجوه الصلاح، و إنّما عدم الجواز فيما إذا قلبها في وجه الفساد. فهي كغيرها من الروايات المتقدّمة تدلّ على خلاف المطلوب، فراجع.
و ربّما يتوهّم إمكان استنقاذ الكليّة من الموارد الجزئية، كقوله تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ[1] فإنّ تعلّق الحرمة بذات العناوين المذكورة فيها، يدلّ على حرمة جميع الانتفاعات [2]، فإنّها أولى في تصحيح الدعوى.
و كالروايات الكثيرة الدالّة على وجوب إهراق الماء المتنجّس [4]، و المرق المتنجّس [5]، و إلقاء ما حول النجس في الدهن الجامد. [6] و قوله
في صحيحة الكاهلي، عبد اللّه بن يحيى، أو حسنته عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، في مورد قطع أليات الغنم: «أنّ في كتاب علي- عليه السلام- أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» [7]