responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53

منع دلالة الأخبار (العامّة و الخاصّة) على حرمة الانتفاع بالنجس‌

و أمّا الأخبار: فقد استدلّ على حرمة مطلق الانتفاع بالنجس، بل و المتنجّس، برواية تحف العقول. و قد مرّ أنّ المستفاد من موارد منها جواز التقليب في وجوه الصلاح، و إنّما عدم الجواز فيما إذا قلبها في وجه الفساد. فهي كغيرها من الروايات المتقدّمة تدلّ على خلاف المطلوب، فراجع.

و ربّما يتوهّم إمكان استنقاذ الكليّة من الموارد الجزئية، كقوله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ [1] فإنّ تعلّق الحرمة بذات العناوين المذكورة فيها، يدلّ على حرمة جميع الانتفاعات‌ [2]، فإنّها أولى في تصحيح الدعوى.

و نحوها قوله تعالى‌ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ. [3].

و كالروايات الكثيرة الدالّة على وجوب إهراق الماء المتنجّس‌ [4]، و المرق المتنجّس‌ [5]، و إلقاء ما حول النجس في الدهن الجامد. [6] و قوله‌

في صحيحة الكاهلي، عبد اللّه بن يحيى، أو حسنته عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، في مورد قطع أليات الغنم: «أنّ في كتاب علي- عليه السلام- أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» [7]


[1] سورة المائدة (5) الآية 3.

[2] راجع الجواهر 22- 11، كتاب التجارة، في بيان حرمة التكسّب بالأعيان النجسة، و الآية المذكورة من سورة المائدة (5)، رقمها 3.

[3] سورة البقرة (2)، الآية 173.

[4] الوسائل 1- 113 و 116، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الأحاديث 2 و 4 و 14.

[5] الوسائل 2- 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8.

[6] الوسائل 1- 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1.

[7] الوسائل 16- 295، كتاب الصيد و الذبائح، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست