موجب للبراءة عن الحقوق الماليّة أيضا عند فقد صاحب الحقّ، و هو كما ترى [1].
و يمكن أن يجاب عنه بأنّ الظاهر من كون الاستغفار كفّارة أنّه كفّارة الظلم من حيث هو لا الضمان الحاصل باليد أو الإتلاف، فلا تنافي بينها و بين ما دلّت على وجوب التصدّق في المال.
و بالجملة إنّ تلك الرواية مع اعتبارها سندا حاكمة على الطائفتين من الروايات و مفسّرة لها و قرينة على المراد منها.
و أمّا رواية مصباح الشريعة [2] الدالّة على التفصيل بين وصول الغيبة إلى صاحبها و عدمه، فلا تصلح للاستناد إليها، لعدم ثبوت كونها رواية فضلا عن اعتبارها، بل لا يبعد أن يكون كتابه من استنباط بعض أهل العلم و الحال و من إنشاءاته.
هذا كلّه مع الغضّ عن أسناد الروايات و القرائن القائمة في متونها، و إلّا فأبواب المناقشة في الإسناد و الدلالة في كثير منها مفتوحة، حتّى في الصحيفة المباركة السجّاديّة [3]، فإنّ سندها ضعيف [1]. و علوّ مضمونها و فصاحتها و بلاغتها و إن توجب نحو وثوق على صدورها لكن لا توجبه في جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتّى تكون حجّة يستدلّ بها في الفقه.
[1] ضعف سندها لضعف بعض رواتها، فمنها متوكّل بن عمر بن متوكّل، لأنّ الراوي لها على ما في مقدّمة الصحيفة المطبوعة عمير بن متوكّل، عن أبيه متوكّل بن هارون، و لكن في فهرست الشيخ متوكّل بن عمر بن متوكّل، و الرجل لم يذكر في الرجال بمدح و لا قدح. (راجع الفهرست: 170 و تنقيح المقال 2- 52). و منها أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن المطّلب الشيباني، لأنّ الرجل مختلف فيه عند الرجاليّين، فبعضهم يضعّفه كالنجاشي و ابن الغضائري (راجع تنقيح المقال 3- 146).
______________________________
[1] راجع مرآة العقول 10- 308، كتاب الإيمان و الكفر، باب الظلم، الحديث 20.
[2] مستدرك الوسائل 9- 117، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 19.
[3] الصحيفة الكاملة السجادية، دعاؤه- عليه السلام- في طلب العفو و الرحمة، الرقم 39.