responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482

و تلقّي أصحابنا إيّاها بالقبول كتلقّيهم نهج البلاغة به لو ثبت في الفقه أيضا، إنّما هو على نحو الإجمال و هو غير ثابت في جميع الفقرات.

هذا مع إمكان المناقشة في دلالتها أيضا، لأنّ ما يمكن أن يستدلّ به هو الفقرة الثانية المبدوّة بقوله: «اللّهم و أيّما عبد من عبيدك أدركه منّي درك أو مسّه.».

و لا شبهة في لزوم تأويلها و حملها على ترك الأولى و نحوه و إلّا فظاهرها مخالف لأصول المذهب. و حملها على التلقين بغيره أو على الشرطيّة مع عدم تحقّق تاليها بعيد، و لا أقلّ من تساوي احتمال ذلك و احتمال إرادة الحقوق الغير اللازمة، مع أنّ طلب إرضائه من اللّه تعالى لا يدلّ على لزومه، مضافا إلى عدم دلالتها على أنّ كلّ مظلمة لا بدّ فيها من الاسترضاء، فإنّ غاية ما يدلّ عليه أنّ في الأذى و الظلم ما يكون من قبيل الحقوق و يحتاج إلى الاسترضاء، لا أنّ كلّ مظلمة كذلك.

فقوله: «أيّما عبد من عبيدك أدركه منّي درك»، ظاهر في الضمانات الماليّة، و قوله: «أو مسّه من ناحيتي أذى» أعمّ ممّا يوجب القصاص و غيره، و قوله: «أو لحقه بي أو بسببي ظلم» أعمّ من الجميع. فحينئذ قوله: «ففتّه بحقّه أو سبقته بمظلمته» لا يدلّ على أنّ كلّ ذلك موجب لثبوت حقّ عليه بل يدلّ على أن ما فاته بحقّه أي ما هو موجب لثبوت حقّ كالضمانات يحتاج إلى الاسترضاء لا أنّ كلّ أذى و مظلمة يحتاج إليه.

و على هذا سقط احتمال دلالة سائر الفقرات عليه أيضا.

و من بعض ما ذكر يظهر الكلام في دعاء يوم الاثنين‌ [1]، نعم لا يأتي فيه الاحتمال الأخير لذكر خصوص الغيبة فيه، لكن احتمال الحقّ اللازم فيه أبعد بل‌


[1] راجع ملحقات الصحيفة السجاديّة، في دعاء يوم الاثنين.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست