و مقتضى هذه الروايات تكفيرها بالاستغفار له و كونه غير أشدّ من الزنا، فلا شبهة في تعارضهما و عدم جمع مقبول بينهما.
نعم لا يبعد أن تكون
موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- شاهدة جمع بين الطائفتين، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من ظلم أحدا ففاته فليستغفر اللّه فإنّه كفّارة له» [2].
فإنّ الظاهر منها و لو بقرينة سائر الروايات أنّ المراد الاستغفار لصاحبه لا لنفسه بل لعلّه المتفاهم من نفسها و لو بالارتكاز، فإنّ الظاهر أنّه مع فوت المظلوم يكون الاستغفار لمراعاة حاله نظير الصدقة من ماله إذا فاته، فتكون الرواية موجبة لحمل ما دلّت على وجوب الاستحلال و الاستغفار منه على صورة وجدانه و عدم فوته كما هو ظاهر سوقها أيضا، و مع فوته يكون الاستغفار له مرتبة من أداء حقّه، و لا مانع منه ظاهرا.
نعم، يمكن الإشكال على رواية السكوني بأنّ مقتضاها أنّ الاستغفار
[1] الوسائل: 598، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9.
[2] الكافي 2- 334، كتاب الإيمان و الكفر، باب الظلم، الحديث 20، و الوسائل 11- 343، كتاب الجهاد، الباب 78 من أبواب جهاد النفس، الحديث 5.