responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 480

كفّارة و براء ممّا عليه من حقّ أخيه و ظلمه إيّاه، و إن شئت قلت: إنّ تلك الروايات لا تصلح لمعارضة أدلّة وجوب التوبة أو تقييدها.

الجمع بين الروايات‌

ثمّ إنّ هذه الروايات معارضة للروايات المتقدّمة، فإنّ مقتضى ما تقدّمت توقّف صحّة التوبة على غفران المغتاب و تحليله، و يؤكّدها ظهورا

قوله: و الغيبة أشدّ من الزنا [1].

و مقتضى هذه الروايات تكفيرها بالاستغفار له و كونه غير أشدّ من الزنا، فلا شبهة في تعارضهما و عدم جمع مقبول بينهما.

نعم لا يبعد أن تكون‌

موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- شاهدة جمع بين الطائفتين، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من ظلم أحدا ففاته فليستغفر اللّه فإنّه كفّارة له» [2].

فإنّ الظاهر منها و لو بقرينة سائر الروايات أنّ المراد الاستغفار لصاحبه لا لنفسه بل لعلّه المتفاهم من نفسها و لو بالارتكاز، فإنّ الظاهر أنّه مع فوت المظلوم يكون الاستغفار لمراعاة حاله نظير الصدقة من ماله إذا فاته، فتكون الرواية موجبة لحمل ما دلّت على وجوب الاستحلال و الاستغفار منه على صورة وجدانه و عدم فوته كما هو ظاهر سوقها أيضا، و مع فوته يكون الاستغفار له مرتبة من أداء حقّه، و لا مانع منه ظاهرا.

نعم، يمكن الإشكال على رواية السكوني بأنّ مقتضاها أنّ الاستغفار


[1] الوسائل: 598، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9.

[2] الكافي 2- 334، كتاب الإيمان و الكفر، باب الظلم، الحديث 20، و الوسائل 11- 343، كتاب الجهاد، الباب 78 من أبواب جهاد النفس، الحديث 5.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست