responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470

و أعجبه كان عليه كوزر من اغتاب» [1].

و

رواية المناهي، و فيها: «ألا و من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه ردّ اللّه عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا و الآخرة، فإن هو لم يردّها و هو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة» [1].

و فيهما دلالة على الوجوب، لكن أوليهما ظاهرة في أنّ ترك الردّ و الإعجاب بالغيبة محرّم و لم يظهر منها أنّ تركه بنفسه محرّم أو الردّ واجب، و لو كان المراد أنّ من ترك الردّ كان عليه وزر من اغتاب صارت مخالفة للرواية الثانية بل هما مخالفتان على أيّ تقدير، لأنّ الظاهر من الأولى أنّ وزره كالمغتاب و من الثانية أنّه كوزره سبعين مرّة، و لا يصحّ حملها على الرادّ الغير المعجب، ضرورة عدم إمكان زيادة وزر غير المعجب عليه مع اشتراكهما في ترك الردّ.

إلّا أن يقال: إنّ المراد بالمثل في الأولى مشابهة وزرهما سنخا و هو لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر مقدارا، و هو بعيد.

أو يقال: إنّهما متعارضتان في حدّ الوزر لا في أصله، و هو أيضا مشكل، و معاملة الإطلاق و التقييد أشكل.

أو يقال: إنّهما متعارضتان في حدّ الوزر لا في أصله، و هو أيضا مشكل، و معاملة الإطلاق و التقييد أشكل.

و الإنصاف أنّ إثبات وجوب الردّ بهما مشكل متنا فضلا عن ضعفهما سندا [2]، سيّما مع بعد كون وزر غير الرادّ للغيبة أكثر من المغتاب سبعين مرّة.


[1] الوسائل 8- 607، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 5، و ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 284، و فيه: «. فإن لم يرد عليه كان عليه وزره كوزر من اغتاب».

______________________________

[1] الوسائل 8- 600، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 13.

[2] الرواية الأولى ضعيفة بمثل موسى بن عمران، و حمّاد بن عمرو، و يزيد بن عمر الصحابي (راجع تنقيح المقال 3- 258، 1- 366 و 3- 328)، و الثانية ضعيفة بمثل شعيب بن واقد (راجع تنقيح المقال 2- 88).

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست