رواية المناهي، و فيها: «ألا و من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه ردّ اللّه عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا و الآخرة، فإن هو لم يردّها و هو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة» [1].
و فيهما دلالة على الوجوب، لكن أوليهما ظاهرة في أنّ ترك الردّ و الإعجاب بالغيبة محرّم و لم يظهر منها أنّ تركه بنفسه محرّم أو الردّ واجب، و لو كان المراد أنّ من ترك الردّ كان عليه وزر من اغتاب صارت مخالفة للرواية الثانية بل هما مخالفتان على أيّ تقدير، لأنّ الظاهر من الأولى أنّ وزره كالمغتاب و من الثانية أنّه كوزره سبعين مرّة، و لا يصحّ حملها على الرادّ الغير المعجب، ضرورة عدم إمكان زيادة وزر غير المعجب عليه مع اشتراكهما في ترك الردّ.
إلّا أن يقال: إنّ المراد بالمثل في الأولى مشابهة وزرهما سنخا و هو لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر مقدارا، و هو بعيد.
أو يقال: إنّهما متعارضتان في حدّ الوزر لا في أصله، و هو أيضا مشكل، و معاملة الإطلاق و التقييد أشكل.
أو يقال: إنّهما متعارضتان في حدّ الوزر لا في أصله، و هو أيضا مشكل، و معاملة الإطلاق و التقييد أشكل.
و الإنصاف أنّ إثبات وجوب الردّ بهما مشكل متنا فضلا عن ضعفهما سندا [2]، سيّما مع بعد كون وزر غير الرادّ للغيبة أكثر من المغتاب سبعين مرّة.
[1] الوسائل 8- 607، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 5، و ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 284، و فيه: «. فإن لم يرد عليه كان عليه وزره كوزر من اغتاب».
______________________________
[1] الوسائل 8- 600، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 13.
[2] الرواية الأولى ضعيفة بمثل موسى بن عمران، و حمّاد بن عمرو، و يزيد بن عمر الصحابي (راجع تنقيح المقال 3- 258، 1- 366 و 3- 328)، و الثانية ضعيفة بمثل شعيب بن واقد (راجع تنقيح المقال 2- 88).