فباستصحاب عدم كونه متجاهرا أو استصحاب كونها محرّمة عليه لا يثبت كونه منكرا عنده حتّى يترتّب عليه حكمه.
إلّا أن يقال: يجري الاستصحاب التعليقي في القول الصادر منه بأنّه لو كان صادرا منه قبل تجاهره بالفسق بنظر القائل و عدم مسوّغ آخر كان منكرا عنده و الآن كذلك.
لكن جريان الاستصحاب التعليقي في غير التعليقات الشرعيّة ممنوع.
و يمكن إجراء الاستصحاب التنجيزي بأن يقال: إنّ غيبة فلان كان منكرا لدى القائل في زمان و الآن كذلك فيحرز به موضوع وجوب النهي عن المنكر، بناء على أنّ وجوب النهي عنه متعلّق بالعنوان الكلي و أعمّ من الرفع و الدفع.
نعم، لو كان وجوبه مقصورا على رفع المنكر الموجود لا يصحّ استصحاب العنوان الكلّي لإثبات منكريّة الوجود الخاصّ إلّا بالأصل المثبت.
و بالجملة، استصحاب كون الغيبة منكرة يفيد على فرض وجوب النهي عن طبيعة المنكر، سواء صارت قطعة منها أو فرد منها موجودة أم كانت في معرض الوجود. فإذا جرى استصحاب كون الغيبة الكذائيّة منكرة، و علمنا بوجود طبيعة الغيبة أو بمعرضيتها للوجود، يترتّب عليها وجوب النهي عن المنكر.
و هذا هو الأقوى، كما ذكرناه فيما سبق.
هذا حال القواعد العامّة و إن لا يخلو الاستصحاب المذكور من كلام.
الروايات الواردة في المقام على طائفتين:
لكن قد وردت في المقام جملة من الروايات لعلّ استفاضتها و كثرتها تغنينا