responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465

جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان‌

ثمّ على فرض عدم جريان أصالة الصحّة أو معارضتها لأصالة الصحّة في فعل المغتاب- بالفتح- على القول بجريانها، فالظاهر جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان كاستصحاب عدم كون المغتاب متجاهرا أو ظالما، لأنّ الاستثناءات من الغيبة أمور مستقلّة غير مرتبط بعضها ببعض، فمع معلوميّة عدم كون المغتاب بالفتح من موارد سائر المستثنيات و شكّ في كونه من مورد منها كما لو شكّ في كونه متجاهرا و علم بعدم كونه داخلا في سائرها يجري استصحاب عدم كونه متجاهرا، و يحرز موضوع عدم جواز اغتيابه و سماع غيبته بالأصل و الوجدان، فيحكم بحرمتهما. فإن كان أثر مترتّبا على حرمته يترتّب عليها، كوجوب الردّ إن قلنا إنّه مترتّب على الغيبة المحرّمة و قلنا بوجوبه، فباستصحاب عدم كونه متجاهرا يحرز حرمة غيبته فيحكم بلزوم ردّها بالأدلّة الدالّة على لزوم ردّ الغيبة المحرّمة، لترتّب الآثار الشرعيّة مع الواسطة على الموضوع، لا بالاستصحاب فقط، بل به و بالأدلّة الاجتهادية المترتّبة بعضها على بعض كما قرّر في محلّه‌ [1].

و هل يجوز أو يجب نهيه عن الغيبة بأدلّة النهي عن المنكر باستصحاب عدم كون المغتاب بالفتح متجاهرا مثلا أو لا؟

لا إشكال في أنّ مجرّد استصحاب عدم كونه متجاهرا لا يترتّب عليه وجوب النهي عن المنكر، لأنّ موضوعه صدور فعل منكر صادر عن فاعل على وجه المنكر عنده.

و لهذا لا يجب النهي في موارد اختلاف الاجتهادات أو الاختلاف في تشخيص الموضوعات.


[1] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- 1- 178 و ما بعدها، في حال مثبتات الأصول.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست