responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 467

عن النظر إلى إسنادها و ضعف غالبها، و هي على طائفتين:

1- الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن. و عدمه‌

إحداهما: ما أخذ فيها عنوان نصر المؤمن و عونه، و خذلانه و عدم نصره و عونه، و هي الغالب منها:

كرواية وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ- عليه السلام-، و فيها: «يا عليّ، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله اللّه في الدنيا و الآخرة» [1].

و

رواية أبي الورد عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال: «من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه نصره اللّه و أعانه في الدنيا و الآخرة، و من لم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه و هو يقدر على نصرته و عونه خفضه اللّه في الدنيا و الآخرة» [2].

و نحوهما روايات أخر [3].

و الإنصاف أنّ هذه الطائفة قاصرة عن إثبات الوجوب و الحرمة، و لسانها يناسب الرجحان و الكراهة كما في أشباهها و نظائرها، فإنّ معنى الخذلان على ما في كتب اللغة [4] و المستفاد من موارد الاستعمال و منها هذه الروايات هو ترك النصر و الإعانة. فكأنّه قال: فمن لم ينصر المؤمن لم ينصره اللّه في الدنيا و الآخرة.

فكما أنّ من قوله: من نصره نصره اللّه في الدنيا و الآخرة، لا يستفاد وجوب النصر كذلك من مقابله لا يستفاد الحرمة.


[1] الوسائل 8- 606، كتاب الحج، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 2. و راجع أيضا المحاسن: 103.

[3] راجع نفس المصدر و الباب.

[4] راجع المنجد: 171.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست