عن النظر إلى إسنادها و ضعف غالبها، و هي على طائفتين:
1- الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن. و عدمه
إحداهما: ما أخذ فيها عنوان نصر المؤمن و عونه، و خذلانه و عدم نصره و عونه، و هي الغالب منها:
كرواية وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ- عليه السلام-، و فيها: «يا عليّ، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله اللّه في الدنيا و الآخرة» [1].
و
رواية أبي الورد عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال: «من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه نصره اللّه و أعانه في الدنيا و الآخرة، و من لم ينصره و لم يعنه و لم يدفع عنه و هو يقدر على نصرته و عونه خفضه اللّه في الدنيا و الآخرة» [2].
و الإنصاف أنّ هذه الطائفة قاصرة عن إثبات الوجوب و الحرمة، و لسانها يناسب الرجحان و الكراهة كما في أشباهها و نظائرها، فإنّ معنى الخذلان على ما في كتب اللغة [4] و المستفاد من موارد الاستعمال و منها هذه الروايات هو ترك النصر و الإعانة. فكأنّه قال: فمن لم ينصر المؤمن لم ينصره اللّه في الدنيا و الآخرة.
فكما أنّ من قوله: من نصره نصره اللّه في الدنيا و الآخرة، لا يستفاد وجوب النصر كذلك من مقابله لا يستفاد الحرمة.
[1] الوسائل 8- 606، كتاب الحج، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.
[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 2. و راجع أيضا المحاسن: 103.